استكملت الحكومة الترسانة القانونية المتعلقة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بإصدار ستة قرارات جديدة مذيلة بتوقيع كل من كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
وتتعلق القرارات الستة المنشورة بالجريدة الرسمية بقرار يقضي بـ”تحديد كيفيات تسليم رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”، والثاني بـ”تحديد نماذج عقد بيع محاصيل القنب الهندي ومحضر تسليم المحاصيل المذكورة ومحاضر إتلاف فوائض إنتاج القنب الهندي وبذوره وشتائله ونباتاته ومحاصيله ومنتجاته”.
فيما يهم الثالث “تحديد شروط وكيفيات اعتماد بذور القنب الهندي وشتائله من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقلب الهندي”، والرابع بـ”تحديد نماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة الوطنية ومن لدن أصحاب رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”، والخامس بـ”تحديد نسب مادة رباعي هيدروکانابینول (THC) المنصوص عليها في المادتين 6 و17 من القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”، والسادس بـ”تحديد كيفيات التصريح بالأضرار والخسائر التي يمكن أن تتعرض لها محاصيل القنب الهندي”.
القرار المشترك الأولى المتعلق بـ”تحديد كيفيات تسليم رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”، نص على وجوب تضمين ملف طلب رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي أو إنشاء واستغلال مشاتله، عند إيداعه “نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الرخصة تتضمن عنوانا محينا، وطلب مؤرخ وموقع عليه من قبل طالب الرخصة ومعد وفق النموذج الملحق بهذا القرار”.
كما نص القرار على ضرورة إرفاق الطلب بـ”شهادة ملكية القطعة الأرضية المستغلة باسم طالب الرخصة، ووثيقة تثبت إذن مالك القطعة لطالب الرخصة بزراعة القنب الهندي فيها مرفقة بشهادة تثبت ملكيته لها، مع شهادة مسلمة من السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلال طالب الرخصة للقطعة المذكورة، ووثيقة تثبت انخراط طالب الرخصة في إحدى التعاونيات أو التزامه القيام بذلك قبل تسليم رخصة ممارسة النشاط، إضافة إلى تصميم للقطعة الأرضية مرتبط بإحداثيات “لامبير”، مسلم من قبل مهندس طبوغرافي مسجل في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين، يحدد مساحة القطعة الأرضية المذكورة.”
وبالنسبة لطلب رخصة “إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي”، فقد نص القرار الذي حمل توقيع كل من وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على وجوب إرفاق الطلب عند إيداعه، بـ”نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الرخصة تتضمن عنوانا محينا، وطلب مؤرخ وموقع عليه من قبل طالب الرخصة، يعد وفق النموذج الملحق بهذا القرار، فضلا عن نسخة من شهادة ملكية القطعة الأرضية المستغلة ووثيقة تثبت إذن مالك القطعة لطالب الرخصة بإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي فيها، وشهادة مسلمة من السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلال طالب الرخصة للقطعة المذكورة، مع تقديم تصميم للقطعة الأرضية مرتبط بإحداثيات “لامبير”، مسلم من قبل مهندس طبوغرافي مسجل في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، يحدد مساحة القطعة الأرضية المذكورة.
وبالنسبة لملف طلب رخصة “تصدير أو استيراد بذور القنب الهندي وشتائله”، فنص القرار على تضمين الطلب، عند إيداعه، بنسخة من “البطاقة التعريفية لطالب الرخصة، وطلب مؤرخ وموقع من قبله”، بينما أوجب القرار في المادة الخامسة منه، على طالب رخصة “تحويل وتصنيع القنب الهندي ومنتجاته”، أن يرفق ملفه بنسخة من النظام الأساسي للشركة أو العقد التأسيسي للشخص الاعتباري، ومذكرة توضيحية تبين الموارد البشرية والمالية التي يتوفر عليها طالب الرخصة لأجل ممارسة نشاطه، مرفقة بالهيكل التنظيمي والسير الذاتية للمستخدمين المسؤولين”، وهي الوثائق نفسها المطلوبة من أجل بالحصول على رخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته أو رخصة تسويق هذه المادة أو تصديرها أو استيراد منتجاتها لأغراض صناعية.
القرار ذاته، أعطى الضوء الأخضر للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي من أجل أن تطلب من المعني بالأمر، أثناء دراسة ملف طلب الرخصة، موافاتها داخل الأجل الذي تحدده والذي لا يقل على 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور، “بكل وثيقة أو معلومة تكميلية ترى فيها فائدة ألجل البت في الطلب المذكور”.
وبمقتضى القرار المشترك، فإن ملفات طلب الرخص “توجه إلى الوكالة، على حامل ورقي أو بطريقة إلكترونية، أو تودع لديها مقابل وصل”، فيما نص على أن “ترسل الوكالة، على الفور، نسخة منها لكل عضو من أعضاء اللجنة الاستشارية المحدثة بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 159.22.2 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
كما أشار القرار ذاته، إلى أنه طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 21.13 السالف الذكر، يتعين على الوكالة البت في كل طلب رخصة وتبليغ قرارها لطالب الرخصة، كتابة وبأي وسيلة تثبت التوصل، وذلك داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بملف الطلب كاملا.
وطبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 13.21 السالف الذكر، “يتعين على الوكالة البت في كل طلب رخصة وتبليغ قرارها لطالب الرخصة، كتابة وبأي وسيلة تثبت التوصل، وذلك داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بملف الطلب كاملا”.
تعليقات ( 0 )