صدر ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار جديد لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة رقم 2414.23، يتعلق بتحديد شروط وكيفيات استعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني في الأوراش المدفونة أو تحت الأرضية.
واستند القرار في إعداده على المرسوم رقم 2.22.490 المتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتويعلى مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها وإتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله، ولاسيما المادة 39 منه.
وحسب المادة الثانية من القرار المذكور، “يعتبر مستعمل المواد المتفجرة في الورش المدفون أو تحت الأرضي مسؤولا عن جميع الأنشطة المرتبطة بها، ويجب عليه إعداد تعليمات السلامة، ومخطط التفجير. كما يجب عليه ضمان تكوين المستخدمين المكلفين بحركات المواد المتفجرة أو عمليات نقلها”.
ويتعين على مستعمل المواد المتفجرة، بموجب المادة ذاتها، أن يخبر السلطة الإدارية المحلية والممثل الإقليمي، أو عند الاقتضاء، الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، فورا، بكل حادث أو عارض مرتبط باستعمال المواد المتفجرة بالورش المدفون أو تحت الأرضي”.
ويشدد القرار على ضرورة إيداع مستعمل المواد المتفجرة طلب الموافقة على تعليمات السلامة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، لدى الممثل الإقليمي، أو عند الاقتضاء، الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع الورش المدفون أو تحت الأرضي ضمن دائرة نفوذه الترابي، على أن يرفق طلبه بمجموعة من الوثائق منها “مخطط التفجير، وبرنامج الأشغال التي سيتم إنجازها في الورش ومدتها ، ومخططات ومقاطع للورش المعني، منجزة وفق مقياس يسهل قراءتها وتفسيرها”.
ويمنع القرار الوزاري استعمال المواد المتفجرة في ورش مدفون أو تحت أرضي دون موافقة الممثل الإقليمي، أو عند الاقتضاء، الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، على تعليمات السلامة، مشيرا إلى أن هذه الموافقة يجب أن تتم استنادا إلى رأي اللجنة الإقليمية للمتفجرات.
وعلاوة على الاحتياطات الواردة في تعليمات السلامة، يشدد القرار أيضا على ضرورة الامتثال لحزمة من الشروط منها “الحفاظ على المتفجرات والمفجرات خلال تواجدها في الورش بعيدا عن كل مصدر للحرارة أو النار، ومحمية من كل سقوط أو انهيار صخري، وكذا حمايتها من انفجار أثقاب التفجير، ومن الرطوبة والصدمات”، بالإضافة إلى ذلك أوجب القرار على مستعمل المواد المتفجرة في الورش المدفون أو تحت الأرضي تسليم كميات المتفجرات والمفجرات اللازمة لإنجاز عمليات التفجير المبرمجة خلال اليوم إلى المكلف بالتفجير، الذي يقوم المكلف بإرجاع المتفجرات والمفجرات التي لم تستعمل إلى المستودعات التي وردت منها وفقا للشروط المحددة في تعليمات السلامة.
ويؤكد القرار كذلك على ضرورة تنظيف ثقب التفجير قبل إدخال المتفجرات والمفجرات إليه، منبها إلى أنه “لا يمكن تفريغ أي ثقب تفجير سواء في حالة وضع المفجر أو عدمه”.
القرار حظر أيضا ترك أي ثقب تفجير مشحون أو فاشل دون حراسة أو دون وضع حاجز فعال للورش، أو القيام بتفجير أي ثقب قبل أن يتأكد المكلف بالتفجير من كون جميع المستخدمين في الورش أو في الأوراش المجاورة محميين في مخبأ بصفة ملائمة.
وتابع القرار أن المكلف بالتفجير مطالب بعد إنجاز عملية التفجير بتفقد منطقة التفجير ومعاينة الآثار . وزاد أنه” في حالة وجود ثقب فاشل، يجب تحديد وعزل منطقة التفجير وحراستها. وعدم استئناف العمل إلا بعد معالجته مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة”.
كما أشار القرار إلى ضرورة تسجيل المكلف بالتفجير، عند نهاية كل وردية عمل، الأثقاب الفاشلة وأثقاب التفجير التي لم تنفجر. مع منع إفراغ هذه الأثقاب من المتفجر أو المفجر غير المنفجر الممكن تواجدهما بها، أو تنظيفها.
وأوجب القرار على مستعمل المواد المتفجرة في الورش المدفون أو تحت الأرضي، في حالة استعمال متفجر “نترات الفيول” المعبأ في أكياس، أن يقوم مسبقا بإنجاز تجارب التفجير، تحت مسؤوليته الكاملة، وبحضور الممثل الإقليمي، أو عند الاقتضاء، الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع الورش المدفون أو تحت الأرضي ضمن دائرة نفوذه الترابي.
الحكومة تشدد شروط استعمال المتفجرات “تحت الأرضية”

تعليقات ( 0 )