الحكومة تقبل خفض ضريبة “الخمور” وترفض “تضريب الثروة”

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم الجمعة الماضي، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما تم تعديله.
وحصل الجزء الأول من مشروع القانون على تأييد 11 مستشارا برلمانيا يمثلون فرق ومجموعة الأغلبية، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما عارضه 4 مستشارين، بينما امتنع مستشاران آخران عن التصويت.
من بين التعديلات التي أدخلتها اللجنة على هذا المشروع، في انتظار المصادقة عليها في الجلسة العامة، “خفض رسم الاستيراد المطبق علي الهواتف الذكية من 30 في المائة إلى 17.5 في المائة”، وهو التعديل الذي تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية.
الحكومة أيضا وافقت على تعديل لمستشاري الأغلبية يهدف إلى تخفيض الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول. وفي هذا الإطار تم تحديد سعر هيكتولتر من الجعة (البيرة) في 1550 درهم بدلا من 2000 درهم، وسعر الخمور عند 1150 درهم للهيكتولتر عوض 1500 درهم.
وشملت هذه التعديلات كذلك تخفيض سعر المواد التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى، حيث اقترحت فرق ومجموعة الأغلبية تحديد هذا السعر عند 25 ألفا و500 درهم بدلا من 30 ألف درهم.
وبررت فرق ومجموعة الأغلبية تعديلاتها بكون  الخمور تشكل خطرا على الصحة وتأثيراتها السلبية تنعكس على صحة الإنسان”، ثم أضافت أن أسعار المنتجات المكونة للخمر عرفت زيادة متتالية في السنوات العشرة الأخيرة، مما انعكس على مالية الشركات العاملة في هذا القطاع.
وتابعت أنه “لأجل ذلك وجب التقليص من أثمنتها لتشجيع المستهلكين على اقتنائها وعدم لجوئهم إلى الماحيا خوفا من تداعيات سلبية على صحتهم”.
كما همت التعديلات المقبولة، الموافقة على إدراج مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ضمن المؤسسات المعنية بالإعفاءات الدائمة من الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة ذاتها. وكذا إدراجها ضمن الهيئات التي يمكن خصم الهبات الممنوحة لها من أساس فرض الضريبة على الشركات الواهبة.
وفيما يخص إعفاء بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، وافقت الحكومة على أن يتم إعفاء المنتجات الصيدلية من هذه الضريبة مع الحق في الخصم، حيث تم التنصيص على “نقل الأحكام المتعلقة بإعفاء هذه المنتجات من المادة 91 المتعلقة بالإعفاء دون الحق في الخصم إلى المادة 92 المتعلقة بالإعفاء مع الحق في الخصم”.
وقبلت الحكومة أيضا إخضاع المواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 في المائة.
وتقدمت فرق ومجموعة الأغلبية بمقترح آخر يهم تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لنقل المسافرين عبر الطرق.
وأيدت الحكومة هذا المقترح الذي يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، على أن يتم تطبيقه بشكل تدريجي ابتداء من فاتح يناير 2024.
وبخصوص نقل ملكية عقار، استجابت الحكومة لمقترح تعديل ينص على تسجيل رقم رسم الضريبة الحضرية عند تسجيل العقد الخاص باقتناء عقار ما.
ويأتي هذا التعديل، بحسب واضعيه، استجابة لحاجة ملحة، حيث أن العديد من المحلات التجارية غير مسجلين برسم الخدمات الجماعية، وهو ما يفوت على الجماعات مداخيل هامة.
كما وافقت الحكومة على تعديل إضافي يهدف إلى رفع رسم الاستيراد المطبق على أغذية الكلاب والقطط من 2.5 في المائة إلى 17.5 في المائة.
وبحسب فرق ومجموعة الأغلبية، يأتي هذا التعديل بهدف تشجيع وتعزيز الصناعة الوطنية لهذه الأغذية التي تعرف تطورا في الوحدات الصناعية للإنتاج بفضل الدعم الذي تلقته في إطار الاستراتيجية الوطنية لاستبدال الواردات.
الحكومة استجابة كذلك لتعديل يهدف إلى إضافة الخدمات المتعلقة بالمواد التي تجمعها التعاونيات أو المنتجات التي تقوم بتحويلها ضمن الأنشطة التي يمكنها الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة. مع ربط تحديد هذه الأنشطة المعنية بالإعفاء بنص تنظيمي.
وبموجب مقترح التعديل الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، “ستستفيد التعاونيات من هذا الإعفاء في حالة انحصار أنشطتها في جمع المواد الأولية من عند المنخرطين وتسويقها وتقديم خدمات متعلقة بها، أو عندما يقل رقم أ عمالها السنوي عن عشرة ملايين (10.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، إذا كانت تمارس نشاطا يتعلق بتحويل مواد أولية تم جمعها من عند منخرطيها أو عناصر داخلة في الإنتاج بواسطة تجهيزا ت ومعدات ووسائل إنتاج مماثلة للتي تستعملها المقاولات الصناعية الخاضعة للضريبة على الشركات وتسويق المنتجات التي قامت بتحويلها وتقديم خدمات متعلقة بها”.
في المقابل، رفضت الحكومة جملة من التعديلات، من بينها تعديل يهم تسريع وثيرة إنجاز برامج السكن الاجتماعي اقترحته فرق ومجموعة الأغلبية، وينص على منح أجل أقصاه 31 دجنبر 2026 لإنجاز كل أو جزء من هذه البرامج بغض النظر عن عدد المساكن المنجزة مع الاستفادة من الامتيازات الضريبية الحالية”.
كما اقترح مستشارو الأغلبية أيضا تمكين المنعشين العقاريين من الإلغاء الكلي للجزاءات المتعلقة بواجبات التسجيل والتمبر المتعلقة بالمساكن غير المنجزة أو المنجزة خارج الأجل السالف الذكر، شريطة أن يقوموا تلقائيا بتسديد أصل واجبات التسجيل والتمبر المطابقة لجزء برامج المساكن الاجتماعية التي لم يتم إنجازها أو الحصول على رخصة سكن بشأنها قبل فاتح فبراير 2027.
ولم يتم قبول تعديل آخر قدمته الأغلبية، ويتعلق الأمر بالحذف التدريج لتطبيق سعر 10 بالمائة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء الموجه لشبكات التوزيع العمومي، وكذا خدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء غير تلك المعفاة.
كما رفضت الحكومة تعديلا لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب يهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
ويهدف هذا التعديل إلى التنصيص على إعادة استفادة الأشخاص الذاتيين والاعتباريين والذين سبق لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية أو التسوية التلقائية من جديد من هذه المساهمة، وذلك بنسب مغايرة عن تلك المقررة للأشخاص الذين لم يسبق لهم الاستفادة من هذه المساهمة”.
وجاء في التعديل المقترح “أن هذه المساهمة تهم أيضا الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو موطن ضريبي بالمغرب والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في 3 أدناه فيما يتعلق بالرقابة على الصرف، المنظمة بالظهير الشريف رقم 1.59.358 يتاريخ 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن الأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية وكذا المخالفات الجبائية المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949)، والذين سبق لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية أو التسوية التلقائية بموجب قوانين المالية السابقة بخصوص الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، بنسب مختلفة عن تلك المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.”
من جانبه، اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تعديلا يطلب من خلاله إقرار ضريبة على الثروة الشخصية، بهدف إشراك أصحاب الثروات الكبيرة والضخمة، في تحمل نفقات بناء الدولة والمجتمع التضامني الديمقراطي الاجتماعي.
وأشار الفريق في تبريره لهذا التعديل، الذي لم يتم قبوله إلى أن “الحاجة لإقرار هذه الضريبة زادت في ظل السياق الاقتصادي الحالي للارتفاعات المهولة في الأسعار”.
فريق “UMT ” بالغرفة الثانية اقترح كذلك تعديلا ينص على خلق ضريبة استثنائية على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات، حيث أوضح الفريق أن هذا التعديل الذي لم يحظ بالموافقة يأتي تماشيا مع اقتراح مجلس المنافسة الذي سبق أن اقترح هذا الإجراء.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي