تتجه الحكومة إلى اعتماد حزمة من العقوبات السجنية والغرامات المالية ضد المتورطين في الجرائم الغابوية، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يتعلق بـ”المحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة”.
ويهدف هذا المشروع، الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى “وضع المبادئ والقواعد الخاصة بحماية الغابات وباقي مكونات الملك الغابوي والمحافظة عليها وتهيئتها وتنميتها وتتمثينها”. كما يحدد المشروع “القواعد المتعلقة باستغلال وتدبير الملك الغابوي والموارد الغابوية”.
وينص مشروع هذا القانون، الذي توصل ميديا90 بنسخة منه، على أنه “يمنع استعمال النار داخل الغابة أو في محيطها، أو إشعال النيران خارج المساكن ومنشآت الاستغلال الغابوي المتواجدة داخل الغابات أو على مسافة 200 متر منها، خلال الفترة ما بين 1 يونيو و31 أكتوبر من كل سنة، إلا بترخيص من الإدارة”.
وكما يحظر المشروع “إنشاء أي وحدة صناعية تعتمد على استخدام النار أو تشترط تخزين مواد قابلة للاحتراق داخل أو في حدود 500 مترا من التشكيلات الغابوية دون موافقة إدارة المياه الغابات ومصالح الوقاية المدنية”.
وعلاوة على ذلك، يفرض المشروع قيودا صارمة على إقامة أي مطرح للنفايات داخل أو على مسافة أقل من 500 متر من التشكيلات الغابوية أو إقامة خيمة أو بناء من أي نوع مبني أو مغطى بمواد قابلة للاشتعال، داخل أو على مسافة أقل من 100 متر من الغابة.
المشروع، يحد أيضا من “فتح واستغلال المقالع داخل الملك الغابوي إلا في حالات استثنائية إذا تعلق الأمر بمشاريع مهيكلة تكتسي صبغة المنفعة العامة، وذلك بموجب مرسوم مؤشر عليه من طرف القطاعات الوزارية المعنية”.
وبخصوص استغلال المنتوجات الغابوية، يؤكد مشروع القانون على أن استغلال ونقل وتحويل المنتوجات الغابوية يجب أن يخضع “لترخيص مسبق من طرف الإدارة ويتم تحت مراقبتها”.
كما يشدد المشروع على أنه يتعين على مالكي الغابات الخاصة أو مستغليها الذين يتوفرون على إذن من لدن المالكين، أن يكونوا هم الذين يقومون بإدارة استغلالها. في حين نص على أن تباع المنتوجات الغابوية المستغلة داخل الملك الغابوي من طرف الإدارة، عن طريق المنافسة بواسطة طلك العروض أو السمسرة العمومية، كما يمكن التفويت بالمراضاة عن طريق صفقة تفاوضية أو عقد تفاوضي.
وفيما يتعلق بالعقوبات المتضمنة في القانون، يتوعد هذا الأخير بالغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم كل من قام بـ”تسبيح ملك غابوي أو عقار خاضع للنظام الغابوي بدون رخصة بغض النظر عن طبيعته”، أو “إحداث ثقب مائي أو بئر أو ممر أو قناة مائية أو خزان أو صهريج مائي داخل ملك غابوي أو عقار خاضع للنظام الغابوي بدون رخصة”، أو “فتح أو وسع مسلك داخل الملك الغابوي أو عقار خاضع للنظام الغابوي بدون رخصة”، أو “وضع مناحل داخل الملك الغابوي أو عقار خاضع للنظام الغابوي بدون رخصة”.
كما ينص المشروع أيضا على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 آلاف إلى 15 ألف درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تحت طائلة قيام الإدارة بذلك على نفقة مرتكبها، كل من “قام بإلقاء أو وضع مواد ونفايات منزلية أو طبية أو صناعية أو حرفية أو فلاحية داخل الملك الغابوي أو باقي الأراضي الخاضعة للنظام الغابوي”، أو “التخلص من المتلاشيات أو الأتربة أو مخلفات الأبنية أو الأنقاض داخل هذا المجال ” أو من “آليات أو أدوات أو معدات كيفما كانت طبيعتها”.
واقترح المشروع كذلك معاقبة “كل من كسر أو نقل أو أزال نصبا أو أتلف أو الحق ضررا بحائط أو سياج أو علامة، أو مسلك، أو برجا لمراقبة الحرائق أو نقطا للماء أو غير ذلك من التجهيزات الأساسية التابعة للملك الغابوي بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 4 آلاف درهم إلى 10 آلاف درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه”.
ولحماية الموارد الطبيعية، يُنذر المشروع بفرض العقوبة نفسها على أي شخص يقوم بإتلاف المنشآت المحدثة لمقاومة الانحراف والتعرية والمحافظة على التربة وتنظيم مجاري المياه أو الأشغال التحضيرية للتشجير مثل الحواجز والمدارج والحفر المعدة للأعراس، وكذا ضد كل من يلحق ضررا بأشغال تثبيت الرمال ومحاربة التصحر وجميع أشغال المحافظة وتنمية الموارد الغابوية ووقايتها أو عرقل إنجاز الأشغال والدراسات لصالح الإدارة أو منع أشغال إعادة الأنصاب لمكانها أو تحديد موضعها أو انجاز التصاميم الضرورية بها.
ومشروع القانون الذي لازال لم يحل بعد على المجلس الحكومي، يتوعد ضمن مقتضياته كذلك بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم عن كل هكتار، “كل من حرث أو زرع أو غرس قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي”، وبالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف درهم عن كل هكتار، “كل من حرث أو زرع أو غرس قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي بعد تعشيبها”.
ومن العقوبات التي نص عليها مشروع القانون أيضا أنه “يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 2000 إلى 5آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين للشجرة الواحدة كل من قام بقطع أو قلع أشجار تفوق دائرتها 20 سنتمترا على سطح الأرض أو قام بقطع الأغصان الرئيسية والجذور أو إلحاق الأضرار بالأشجار وتشويهها، أو قام بتقشير الأشجار بخصوص كل الأصناف أو إزالة المواد الدابغة أو الصمغية أو الفطريات باستثناء أشجار البلوط الفليني”.
وجاء في مشروع القانون أيضا أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم كل من قام بتزوير المطارق الغابوية أو علاماتها المستعملة على الأشجار الغابوية أو الأخشاب، أو تزوير الرخص والأختام والوثائق الإدارية المتينة لمصدر المواد الغابوية أو نقلها، أم استعمل عن علم وبسوء نية، شواهد إدارية مزورة أو غير صحيحة في إثبات مصدر المواد الغابوية ونقلها أو المشاركة بها في السمسرات وعقود تفويت وتنفيذ أشغال غابوية”.
وأورد مشروع القانون أيضا أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 1000 درهم عن كل متر مكعب، من أخد من الملك الغابوي رمالا أو أحجارا كيف ما كان نوعها.
وعلاوة على ذلك، يضيف المشروع، تأمر المحكمة بأن يصادر لفائدة الإدارة الآلات والأدوات والحيوانات ووسائل النقل والعربات التي استعملت في ارتكاب الجريمة الغابوية أو التي تحصلت منها.
عقوبات سجنية ثقيلة لمحاصرة مافيا الغابات

تعليقات ( 0 )