أشهرت وزيرة الاقتصاد والمالية ورقة الذعائر والعقوبات المالية في وجه المؤسسات والمقاولات العمومية التي أخلت بالتزاماتها بعد تأخر أداء ما بذمتها من ديون ومتأخرات.
واستندت نادية فتاح لمقتضيات القانون رقم 69.21، وقالت في مذكرة موجهة للرؤساء والرؤساء المديرين العامين، ورؤساء الإدارة الجماعية، والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية أنه و” بالنظر لما يترتب عن مقتضيات هذا القانون من مخاطر مالية وغرامات جزائية، فإن المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية مدعوة لتسريع اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتدبيرية اللازمة لتمكينها من التتبع المنتظم والشامل لفواتير الممونين وأداءها في الآجال القانونية، بعد أن دخلت أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2023″.
وقالت ذات المسؤولة الحكومية أن التحكم في التدبير المنتظم لآجال الأداء يستدعي وضع أنظمة معلوماتية تمكن من تتبع الفواتير ومراقبة عمليات الأداء واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمعالجة التأخيرات المحتملة، فضلا عن توفير البيانات والتحليلات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتحسين آجال الأداء موازاة مع التدبير الجيد للخزينة.
وأشارت إلى أنه في إطار الجهود المبذولة لنزع الصفة المادية عن تدبير العلاقات مع الممونين، فإن المؤسسات والمقاولات العمومية مدعوة لتفعيل الإيداع الإلكتروني لفواتير الممونين طبقا لدورية وزارة الاقتصاد والمالية عدد DEPP/59/20 الصادرة بتاريخ فاتح يونيو 2020، علما أن مديرية المنشآت العامة والخوصصة تظل رهن إشارتهم خاصة لمواكبة الهيئات التي لا تتوفر على منصات إلكترونية عبر اللجوء إلى المنصة الإلكترونية “آجال” (https://ajal.finances.gov.ma من أجل إيداع فواتير ممونيها.
كما دعت نادية فتاح لموافاة الوزارة مديرية المنشآت العامة والخوصصة بالمعطيات المتعلقة بالتقدم المحرز فيما يخص ورش رقمنة تدبير مساطر أداء ديون الممونين والإيداع الإلكتروني لفواتيرهم مع الحرص على إطلاع الأجهزة التداولية واللجان المختصة بالتدابير المتخذة في هذا الشأن.
وقالت فتاح ىأنه و من أجل تعزيز الجهود المبذولة والمكتسبات التي تم تحقيقها فيما يخص تحسين آجال الأداء وكذا المساهمة في تطوير مناخ الأعمال ، قامت الحكومة بوضع القانون رقم 69.21 ، والذي يروم إرساء آليات زجرية بتطبيق عقوبات وغرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز الآجال القانونية للأداء.
وينص القانون على تحديد أجل الأداء القانوني في 60 يوما إذا لم يتفق الأطراف على أجل للأداء وفي حالة اتفاقهم، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما، مع اعتماد تاريخ إصدار الفاتورة كبداية لاحتساب آجال أداء المبالغ المستحقة عوض تاريخ التوصل بالسلعة أو تنفيذ الخدمة، مع تحديد اليوم الأخير من الشهر الذي سلمت فيه السلع أو نفذت فيه الأشغال أو قدمت فيه الخدمات المطلوبة كأجل أقصى لإصدار الفاتورة.
كما ينص على فرض غرامة مالية لصالح الخزينة العامة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب بالنسبة للشهر الأول من التأخر في الأداء وفي 10,859 عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي. وتطبق هذه الغرامة على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة تكريس حق الدائن في المطالبة عند الاقتضاء، بالتعويض عن التأخر في الأداء وفقا للتشريع الجاري به العمل
وتشمل مقتضيات القانون سن نظام للتصريح الربع سنوي، بطريقة إلكترونية، لدى المديرية العامة للضرائب، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال وتلك التي لم يتم أداء مبالغها لكونها موضوع منازعة أمام المحكمة فرض عقوبات عن عدم تقديم التصريح أو عن التأخر في الإدلاء به وكذا عن عدم أداء الغرامة المالية المستحقة أو التأخر في أدائها: التأشير على مطابقة البيانات والمعلومات المدلى بها من طرف مراقب الحسابات أو خبير محاسبي، حسب الحالة، مع منح الإدارة سلطة مراقبة صدقية وصحة البيانات الواردة في التصريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة.
وفضلا عن المقاولات الخاصة والعمومية الخاضعة لمدونة التجارة، يطبق هذا القانون على المؤسسات العمومية التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية أنشطة تجارية، علما أن المؤسسات العمومية الأخرى تظل خاضعة لنفس المقتضيات المطبقة في هذا الشأن على الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
ذعائر مالية تلاحق مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية المتخلفة عن سداد الفواتير

تعليقات ( 0 )