وسط الحديث عن فضيحة سياسية… لجنة نيابية تنهي “بلوكاج” قانون هيئة الصيادلة

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب،  أول أمس (الثلاثاء)، على مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة المثير للجدل.
وصوتت فرق الأغلبية والمعارضة بالإيجاب على مشروع هذا القانون، الذي ينص على تمتيع الهيئة الوطنية للصيادلة المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 بـ”الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالية”، ومنحها “مهام المرفق العمومي في حدود اختصاصاتها والتي تقوم بها تحت مراقبة الدولة”.

وكانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب،قد حذرت من تأجيل المناقشة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة،  وقالت أن ذلك سيكون“فضيحة” سياسية لفرق الأغلبية.

وطالبت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، في تعديلاتها على مشروع هذا القانون بتوسيع مهام الهيئة لتشمل “المساهمة في محاربة الممارسة غير الشرعية للمهنة، وتقديم مقترحات للإدارة بشأن التدابير اللازم اتخاذها في التعامل مع هذه المخالفات، و”تعزيز التعاون الدولي مع الهيئات المماثلة الأجنبية في مجال السياسات العمومية الدوائية”.
وينص مشروع القانون على أن تكليف الهيئة بمهام إبداء الرأي بشأن “مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة المحالة إليها من لدن الإدارة “، و”وضع مدونة أخلاقيات المهنة التي تصير نافذة بموجب مرسوم وتسهر على تطبيقها وتحيينها “، و”إبداء الرأي حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية”.
ويتضمن مشروع هذا القانون، الذي أودعته الحكومة السابقة لدى مجلس النواب في دجنبر 2019، وأحيل إلى لجنة القطاعات الاجتماعية في يناير 2020، تفويض الهيئة بتسليم “أذون مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص ” و”السهر على احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها”، و”القيام بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي”.
ومن بين المهام الاخرى التي يمكن للهيئة القيام بها “تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة أعضائها وفي تنظيم تداريب للطلبة المتابعين دراستهم في الصيدلةن وكذا تنفيذ “كل عملية تهدف إلى الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية التكميلية لفائدة أعضائها وذوي حقوقهم”.
ويمكن أيضا للهيئة، وفقا للنص ذاته، أن “تنتصب طرفا مدنيا أمام المحاكم المختصة في كل القضايا التي تتعلق بخرق المبادئ والقواعد المنظمة لمهنة الصيدلة”، مع “التقيد بمبادئ الحياد أثناء ممارسة مهامها”.
ومنع مشروع القانون على الهيئة “التداول في القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني” ومن “ممارسة أي نشاط نقابي”.
وفي ما يتعلق بالهيكل التنظيمي للهيئة، ينص المشروع على أن الهيئة تتكون من “المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة”، و”مجالس قطاعات الصيدلة”. في حين تتألف هذه الأخيرة من “المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات ومجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية، ومجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة ومجلس الصيادلة الإحيائيين”.
في هذا السياق، اقترحت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي إضافة جهاز خامس إلى تركيبة مجالس قطاعات الصيدلة، ويتعلق الأمر بـ”مجلس مركزي صيادلة الصيدليات”.
وفيما يخص تركيبة المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة، فقد نصت المادة 13 من مشروع القانون، على أن المجلس يتكون من “صيادلة ينتخبهم صيادلة الصيدليات المزاولين في النفوذ الترابي للمجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات من بينهم، وذلك على أساس صيدليان اثنان عن كل مجلس جهوي؛ وصيدليان اثنان ينتخبهما الصيادلة المزاولون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية من بينهم، وصيدليان اثنان ينتخبهم الصيادلة المزاولون بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة من بينهم ؛ وصيدليان اثنان ينتخبهما الصيادلة الإحيائيون من بينهم “.
أما بالنسبة لأهلية الترشح لرئاسة المجلس الوطني، فإن مشروع القانون بموجب المادة 16 منه يمنع ترشح كل شخض تعرض لعقوبة جنائية خلال الخمسة سنوات الأخيرة، في حين اقترح نواب الأغلبية والفريق الدستوري في تعديلاتهم إضافة فقرة جديدة إلى المادة 16، تنص على أن المترشح لهذا المنصب يجب ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية التي ينص قانون التجارة على إمكانية الحكم بها في حق مسيري المقاولة أو بسقوط الأهلية التجارية.
كما اقترحوا أيضا عدم السماح لإعادة انتخاب رئيس أو عضو بالمجلس الوطني الذي تم عزله للفترة الانتخابية الموالية لأجهزة الهيئة، مع مراعاة المقررات التأديبية أو الزجرية التي قد تُنتج آثارا أخرى.

كلمات دلالية
شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي