في استمرار لمسلسل اعتداءات مافيا العقار بمدينة طنجة، التي أضحت ساكنتها وفعالياتها الجمعوية والمدنية تشتكي من تفريخها للسكن العشوائي فوق أراضي الغابات والخواص، واستصدار الرخص لهذا النوع من البناء في مخافة للقانون، يواجه محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة، فضيحة من العيار الثقيل، وذلك بعد أن حصلت “ميديا 90” على معطيات حصرية تفيد توقيع الحمامي لرخص أحادية (يتوفر الموقع على نسخ منها) دون إشراك الجهات المختصة قانونا مثل الوكالة الحضرية والسلطة المحلية.
لكن الخطير في ما أقدم عليه الحمامي، حسب مصادر مطلعة، ليس المجازفة بتوقيع عشرات الرخص الأحادية ضدا على القانون المنظم للعملية، بل هو التحايل على نفس القانون بتوقيع تلك الرخص بتاريخ قديم يسبق اعتماد القانون المذكور، والذي كان يسمح في تلك الفترة لرؤساء الجماعات بتوقيع الرخص الأحادية.
المصادر المطلعة قالت إن “رئيس مقاطعة بني مكادة سيجد نفسه أمام ورطة حقيقية، رغم محاولاته تغليف الرخص الأحادية بالطابع القانوني من خلال توقيعها بتاريخ سابق على اعتماد القانون، وذلك عند التدقيق في تسجيل تلك الرخص وأداء الرسوم المتعلقة بها، وهو ما يستحيل القيام به في هذه الحالة ما دامت تلك الرخص قد تم تسليمها في الولاية الحالية”.
المصادر ذاتها قالت إن “الحمامي سيجد نفسه أمام معضلتين حقيقيتين تجاه سلطات الوصاية أولاهما إصدار رخص أحادية ضدا على القانون، والثانية، وهي الأخطر، توقيع تلك الرخص بتواريخ قديمة وهو الفعل الذي يرتقي إلى شبهة التزوير”، تقول المصادر ذاتها.
وكان محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد حذر في نونبر الماضي خلال لقاء تحسيسي حول تبسيط مساطر الاستثمار رؤساء الجماعات بالجهة من توقيع رخص أحادية منافية لمقتضيات قانون التعمير، دون الرجوع للوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية.
ونبه والي الجهة خلال اللقاء ذاته من التبعات القانونية لتوقيع رئيس جماعة لرخصة أحادية دون إشراك جميع الجهات المختصة، معتبرا أن سلطات الوصاية لن تتساهل مع مثل هذه الأفعال.
وكان مهيدية قدم في دجنبر الماضي طلبا إلى المحكمة الإدارية من أجل عزل حسن الفتوح رئيس جماعة العوامة بطنجة، وذلك بسبب ما سجلته لجنة تفتيش من الاختلالات والخروقات يتعلق أهمها برخص أحادية أصدرها الفتوح عندما كان يشغل مهام نائب رئيس الجماعة مكلف بقطاع التعمير خلال الولاية السابقة.
وتنص المادة الـ64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية على أنه” إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
وتضيف المادة ذاتها أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء”.
الحمامي يوقع عشرات الرخص الأحادية ضدا على القانون
مافيا البناء العشوائي.. فضيحة جديدة تتفجر في وجه رئيس مقاطعة بني مكادة

تعليقات ( 0 )