مجلس النواب يلاحق “السلايتيية” و ممتلكات البرلمانيين و يوسع حالات التنافي

يتجه  مجلس النواب لتوسيع دائرة حالات التنافي، و التدقيق في الصتريح بالممتلكات، مع إقرار عقوبة التجريد من العضوية في حال  الغياب المستمر، و فرض الاقتطاع من الأجرة على عدد من الممارسات المنافية للنظام الداخلي.

وبموجب التعديلات الجديدة ستتنافى العضوية بالمجلس  مع صفة عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وصفة عضو في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومهمة الوسيط والمندوبون العاملون بمؤسسة الوسيط، ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ورئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز سكانها 300 ألف نسمة، وصفة العضو في هيئة ضبط الكهرباء.

وعلاقة بظاهرة الغياب سيتبنى المجلس تعديلا تجرد  موجبه الصفة  عن كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة دون مبرر، باستثناء الإدلاء برخصة مرضية،  وذلك بطلب يوجهه رئيس المجلس للمحكمة الدستورية .

يشار إلى أن المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على أنه “إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه. وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا، ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية”.
كما تنص المادة نفسها على أنه في حالة ثبوت تغيب النائب بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، “يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، وتنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني”.
وفيما يخص الغياب عن اجتماعات اللجان، فقد نصت  المادة 105 من النظام الداخلي، على أنه “لا يجوز التغيب عن اجتماعات اللجنة إلا إذا كان العذر مقبولا ك”حضور العضو نشاطا رسميا بدائرته الانتخابية أو قيامه بمهمة نيابية رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه أو وجوده في إجازة مرضية أو وجود نائبة في رخصة الولادة، أو المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية”.
وتشير المادة  106 من النظام الداخلي على أن “الاقتطاع يتم من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة والنائب بحسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول”،  كما “يعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية للبرلمان”.
من جهة أخرى  تم الاتفاق على  تدقيق مسطرة التصريح بالممتلكات.

وبموجب ذلك يتعين على النائب البرلماني، بمجرد تسلمه مهامه وخلال ممارستها وعند انتهائها، أن يُصرح بممتلكاته ومجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات والأصول التي يملكها أو يملكها أولاده أو يقوم بتدبيرها وكذا مداخيله خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها. ويُسلم رئيس مجلس النواب لائحة ممتلكات المعنيين والتغييرات التي تطرأ عليها للمجلس الأعلى للحسابات. كما يتعين على نواب الأمة تجديد التصريحات كل ثلاث سنوات.

وفي حال لم يصرح البرلماني بممتلكاته داخل أجل ثلاثة أشهر، وبعد تنبهيه، يُعلق المجلس تعويضاته الشهرية إلى حين تسوية وضعيته قبل أن تتخذ المحكمة الدستورية قرارها، وفق النظام الداخلي الجديد.

التعديلات نصت أيضا على توقيف أجرة أي برلماني استعمل صفته في كل إشهار كيفما كانت طبيعته وصيغته لفائدة شركة أو مقاولة أو حتى تعاونية، وفي حال لم يسو وضعيته يحال طلب تجريده إلى المحكمة الدستورية.

كما نصت على تجريد كل نائب برلماني تبين للمجلس أنه لم يكن مؤهلا للانتخاب بعد الاقتراعات التشريعية.

كما يُجرد من صفته إن لم يدل بجردٍ لمصاريف حملته الانتخابية ولم يُبين مصادر تمويلها بالوثائق المثبتة.

كما يجرد من صفته البرلمانية كل عضو تخلى عن حزبه أو مجموعته النيابية التي ترشح باسمها.

 

 

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي