شبكة حقوقية ترفض “شطط” وهبي وتبريراته لتسقيف سن الملحقين القضائيين

قالت الشبكة المغربية للتحالف المدني أنها لم تقتنع بجواب وزارة العدل حول تبرير تسقيف سن الملحقيين القضائيين وجددت التاكيد على اعتباره خرقا دستوريا و قانونيا وشططا في استعمال السلطة وجب تصحيحه
وأعلنت الشبكة أنها وجهت مذكرة جوابية لمؤسسة وسيط المملكة  بشأن التظلم الذي تقدمت به  حول ملف مباراة الملحقين القضائيين التي نظمتها وزارة العدل، والتي مارست فيها الإقصاء عن طريق تسقيف السن في حدود 30 سنة كحد أقصى بخلاف ما يقره القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة حيث ربطت هذه الأخيرة تفعيل شرط السن 45 كحد أعلى بإصدار قانون مؤسسة تكوين القضاة .

وأبدت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الملاحظات التالية عن جواب وزارة العدل في     إطار ترافع الشبكة لفائدة القانون وعن أحقية الشباب حاملي الشواهد المطلوبة والشروط المحددة في اجتياز هذه المباراة دون إقصاء بشرط دخيل عن القانون التنظيمي السالف الذكر متمثل في تسقيف السن في 30 سنة .

وقالت الشبكة أن القرار الإداري لوزير العدل غير مبرر من الناحية القانونية و الذي أقصى فئة عريضة من المتبارين في مباراة الملحقين القضائيين في خرق لمقتضيات الدستور التي تنص على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات .

كما أكدت الشبكة أن توازي الشكليات تفرض ان القانون لا يعدل إلا بقانون مثله ومن السلطة التي أصدرته و الحال أن القرار الإداري الصادر من لدن وزير العدل أقل درجة من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فضلا على أن شرط السن جاء مطلق ولا يمكن تقيده إلا بصدور قانون مؤسسة تكوين القضاة لا الحد من أثاره كما جاء في رد وزارة العدل و بالتالي فإن شرط السن لا يجوز إعماله إلا في الحد الأدنى الذي هو 21 سنة.

وسجلت الشبكة أن تسقيف سن المشاركة في اجتياز مباراة الملحقين خارج مقتضيات المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لاسند قانوني له، حيث لا يجوز لقرار إداري أنْ يغير مقتضيات قانون تنظيمي الذي يعدُّ مُكمِّلاً للدستور، ووضعه أو تعديله يخضع لمسطرة خاصة وفي مقدمتها التداول بشأنه في مجلس وزاري وفقا لأحكام الفصل 49 من الدستور؛

وقالت أن حجة إعمال المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة رهين بإصدار قانون مؤسسة تكوين القضاة لا أساس لها من الصحة لأنَّ المادة 117 من هذا القانون التنظيمي تحدد في قفرتها الثانية على أنْ ” يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصول من 4 إلى 12 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 السالف الذكر وبالنصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للفصول المذكورة إلى غاية دخول القانون المتعلق بتنظيم وسير مؤسسة تكوين القضاة حيز التنفيذ.”

كما قالت أن الفصول من 4 إلى 12 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467النظام الأساسي لرجال القضاء(نُشِر بتاريخ 13/11/1974) التي ما تزال سارية المفعول لا تحدد أي سقف لولوج اجتياز مباراة الملحقين القضائيين باستثناء الحد الأدنى المحدد وجوبا في 21 سنة كاملة وفق أحكام البند الرابع من الفصل الرابع من هذا القانون.

وينص الفصل 4 على أنه

لا يعين أي شخص ملحقا قضائيا :

1- إذا لم تكن جنسيته مغربية مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية ؛

2 – إذا لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛

3 – إذا لم يكن يتوفر على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة؛

4 – إذا لم يكن بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة؛

5 – إذا لم يكن في حالة صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري والخدمة المدنية.

كما أن المادة السادسة من هذا القانون تنص على أنَّ التكوين والتداريب تتمَّ في المعهد العالي للقضاء وهو ما أجازته الإجراءات الانتقالية للفقرة الثانية من المادة 117 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة عندما نصت على أنَّ الفصول من 4 إلى 12 من النظام الأساسي للقضاة والنصوص التنظيمية المرتبطة بها تبقى سارية المفعول إلى “غاية دخول القانون المتعلق بتنظيم وسير مؤسسة تكوين القضاة حيز التنفيذ.”

وقالت  الشبكة أن هذه النصوص القانونية تجعل قرار تسقيف السن شططا في استعمال السلطة وتجاوزا للقانون ولنصوص لها قدسية دستورية .

كما تسالت  الشبكة عما إذاا كان الناجحون سينتظرون  الشروع في التكوين إلى حين إصدار قانون مؤسسة تكوين القضاة.

وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب وفق الاختصاصات المخولة لمؤسسة وسيط المملكة اصدار توصية تعيد الأمور إلى نصابها ومراسلة السيد رئيس الحكومة لاتخاذ مايراه مناسبا في مواجهة الجهة الحكومية المعنية ، احتراما لمبادئ الوثيقة الدستورية و انسجاما مع روح الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467النظام الأساسي لرجال القضاء(نُشِر بتاريخ 13/11/1974) وكذا القانون التنظيمي 106.13المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي