مبادرة تشريعية لفتح باب “المهنة الإضافية” أمام موظفي الدولة

 

في مبادرة تشريعية تهدف لإضفاء المرونة على الوظيفة العمومية والقطع مع عقود الاحتكار التي تنبني عليها تقدم  المستشار البرلماني خالد السطي بمقترح قانون يفتح الباب أمام  الموظفين لممارسة مهن إضافية  بشكل قانوني خارج أوقات العمل الرسمية.

مقترح القانون الذي يقضي بتغيير الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24) فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أشار في مذكرته التقديمية إلى أن المشرع اختار  تقييد حقوق الموظفين في ممارسة مهن وأنشطة اقتصادية أخرى لغايات متفهمة، وفي سياق تاريخي معين.

وأورد بأنه مع تطور الممارسة الاقتصادية وتقدم البلاد وانخراطها في منظومة حقوق الانسان الكونية وتطور أجهزة الحكامة الجيدة والرقابة على حالات تنازع المصالح وآليات مراقبة الفساد الإداري ونزاهة الموظفين العموميين، لم يعد متفهما تحويل علاقة التوظيف إلى علاقة احتكارية تحتكر فيها الدولة المهارات والقدرات التي يتوفر عليها الموظف فيما يسميه بعض الباحثين (عقد العبودية المعاصرة).

ونبهت المذكرة لكون هذا الوضع يحرم البلاد من مساهمة في زيادة الناتج الوطني الإجمالي عبر تحرير قدرات الجميع للمساهمة في الإنتاج الوطني.

كما نبه صاحب المقترح لكون المجتمع تحرر بشكل كبير  في ظل وجود عدد كبير من الموظفين الذين يشتغلون بالفعل في أوقات فراغهم لزيادة دخلهم وتمكين المجتمع من الاستفادة من كفاءاتهم وقدراتهم، حيث يمارس جزء كبير من الموظفين  مهن إضافية مثل الطب والتعليم والتكوين والدراسات والاستشارة والعقار والفلاحة والتنشيط والصحافة وغيرها من المهن في وضعية غير قانونية، تخسر معها الدولة إمكانات ضريبية مهمة ويستشعر فيها الممارسون مخاطر مستديمة.

وشدد المقترح على أن هذا الواقع يفرض فتح باب الممارسة القانونية لأنشطة مهنية خارج أوقات العمل مع تحمل الإدارة والموظف مسؤولية كل اخلال بأخلاقيات المرفق العمومي وأية حالة لتنازع المصالح مع تشديد الجزاء للوصول إلى حالة العزل إذا تبين للإدارة قيام الموظف باستغلال وظيفته لخدمة مصالح ناشئة عن أنشطته الاقتصادية في القطاع الخاص، انسجاما مع الفصل 36 من الدستور.

ودعت المذكرة لاعتماد التعديل الذي ينص على أنه و” مع مراعاة الأحكام التشريعية المنافية الخاصة ببعض الهيئات، يجوز للموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، بشرط الإخبار المسبق بطريقة كتابية لإدارته، والامتناع عن أية حالة من تنازع المصالح مع وظيفته الإدارية، تحت طائلة العزل.

كما “يلزم الموظف الذي له زوج يزاول مهنة حرة أو نشاطا اعتياديا تابعا للقطاع الخاص يدر عليه دخلا أن يصرح بذلك لإدارته، و في الحالتين يتعين على الإدارة إن اقتضى الحال اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة”.

 

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي