دخلت وزارة الداخلية على خط توقف عدد من المشاريع بمجموعة من المدن.
جاء ذلك بعد أن قامت عدد من المقاولات بالتخلي عن إتمام الاشغال بسبب غلاء المواد الأولية، وعدم التزام رؤساء الجماعات بالتدابير الاستثنائية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق لتخفيف الضغط المالي على المقاولات.
وأصبحت عدد من الأوراش مهجورة، فيما تم تعليق العمل في عدد من المشاريع موازاة مع شكايات تقاطرت على وزارة الداخلية من طرف عدد من المقاولات التي أصبحت ملزمة بتحمل بإنجاز مشاريع بخسارة مالية فادحة، بسبب تضاعف أسعار عدد من المواد بعد إبرام العقود.
وكشفت دورية تحمل توقيع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تملص عدد من المنتخبين الكبار من تنزيل مضمون دورية سابقة تتعلق بسن تدابير استثنائية للتخفيف من غلاء الأسعار، وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية مع الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها والمؤسسات التابعة لها، والتي تضمنت مجموعة من التوجيهات والتدابير الاستثنائية الخاصة بالمقاولات مع هذه الجماعات.
وأشار لفتيت لتوصل الوزارة بمجموعة من الملاحظات من بعض المقاولات حول تطبيق التدابير الاستثنائية موضوع منشور رئيس الحكومة رقم 2022/09 بتاريخ 18 أبريل 2022 .
ودعا لفتيت ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة مدعوون لحث رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية لتسريع احداث اللجان المحلية المعنية بالدراسة والبث في الشكايات والنزاعات المتعلقة بتطبيق الإجراءات الاستثنائية الواردة في منشور رئيس الحكومة وتفعيل اللجان الإقليمية المكلفة بتتبع قرارات اللجان المحلية السالفة الذكر مع الحرص على البث في القضايا المطروحة عليها والرد على المقاولات المعنية في آجال معقولة.
وكان رئيس الحكومة، قد أصدر منشورا لتحسين شروط الصفقات العمومية، بشكل تتمتع به المقاولات بظروف تخفيف من التزاماتها المالية، بسبب غلاء الأسعار.
المنشور تضمن ثمانية مَحاور تقر مجموعة من الإجراءات في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، من أبرزها ما يتعلق بمراجعة أثمان صفقات الأشغال.
كما أقر المنشور اعتماد إجراءات تتعلق بتسوية آجال تنفيذ المقاولات للصفقات بسبب صعوبات واجهتها أو تواجهها في التنفيذ التي لا تزال في طور الإنجاز، ودعا المقاولات إلى تقديم طلبات إلى أصحاب المشاريع لتمديد آجال التنفيذ في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج عن تلك الأسباب، والتي يجب أن لا تتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة أشهر وبناء على هذه الطلبات يتعين على أصحاب المشاريع المعنيين تعديل آجال التنفيذ التعاقدية بمقتضى عقود ملحقة بإضافة المدد المطلوبة.
كما نص المنشور على إجراءات تتعلق بإرجاع غرامات التأخير في إطار صفقة لازالت في طور التنفيذ، إذا تبين بعد ذلك أن هذه الغرامات أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال المنصوص عليها في المنشور، ونص على أنه يتعين إرجاع مبلغ هذه الغرامات لفائدة صاحب الصفقة، وذلك على شكل تعويض يؤدى من ميزانية صاحب المشروع، بناء على قرار يتخذه في هذا الشأن استنادا إلى مقتضيات المنشور، وذلك بالنسبة للإدارات العمومية وبإضافة مبلغها على مستوى الكشوف الحسابية اللاحقة لصدور هذا المنشور بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وإذا تبين لصاحب المشروع من المعطيات والظروف المرتبطة بالصفقة تعذر استكمال إنجازها بسبب الظروف الاستثنائية وليس بسبب خطأ أو تقصير راجع لصاحب الصفقة، فقد نص المنشور على إمكانية فسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية.
أما فيما يتعلق بتسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وقرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية، فيحق وفق نص المنشور لأصحاب الصفقات الذين صدرت في حقهم خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2021 إلى اليوم قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمان النهائي أو مبلغ الاقتطاع الضامن أو هما معا، أو طبقت في حقهم الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيذ الأشغال، أن يتقدموا متى ثبت أن السبب الكائن وراء إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية راجع إلى الظروف الاستئناية بملتمسات من أجل استرجاع المبالغ المصادرة أو المقتطعة.
كما نص المنشور على تسريع أداء مستحقات المقاولات أصحاب الصفقات من قبل أصحاب المشاريع الذين دعاهم المنشور، “كلما نشأ مشكل أو صعوبة مرتبط باحتساب مراجعة الأثمان أن يصرفوا مبلغ الأشغال المنجزة دون احتساب مبلغ مراجعة الأثمان، على أن يقوموا بعد تسوية المشكل المثار بأدائها في إطار الكشوف الحسابية الموالية”.
أما بخصوص تصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات، فقد دعا المنشور إلى تشكيل لجنة على صعيد كل قطاع وزاري لتتبع معالجة الإشكالات المطروحة على صعيد مصالح كل وزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها.
ومن أجل حسن تدبير الصعوبات التي تعترض تنفيذ الصفقات سواء المبرمة قبل صدور المنشور والتي لازالت في طور التنفيذ أو المبرمة بعد صدوره، فينص المنشور على أنه “إذا تأكد صاحب المشروع من جدية المعطيات المثارة من قبل صاحب الصفقة، فإنه يتعين عليه إصدار أمر بتأجيل الأشغال جزئيا أو كليا حسب الحالات وبإصدار أمر باستئنافها فور زوال الأسباب المؤدية إلى التأجيل”.
تعليقات ( 0 )