صار بإمكان أطباء القطاع معاينة الوفاة بعد أن دخل مرسوم معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور؛ حيز التنفيذ.
ووفق المادة الأولى من المرسوم تتم معاينة الوفاة من لدن طبيب أو ممرض يزاول مهامه بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة طبيب أو ممرض يزاول مهامه بمؤسسة صحية تابعة للقطاع العام، أو طبيب يزاول مهامه بمؤسسة صحية تابعة للقطاع الخاص إذا وقعت الوفاة داخل هذه المؤسسة.
كما يمكن معاينة الوفاة من لدن طبيب يزاول في القطاع الخاص ينتدبه رئيس مجلس الجماعة لهذا الغرض إذا تعذر وجود الأشخاص المنصوص عليهم.
وحسب المادة الثانية تحرر إثر معاينة الوفاة شهادة تسمى “شهادة معاينة الوفاة” تتضمن جزأين : جزء يحتوي على بيانات إدارية، وجزء آخر يتعلق بأسباب وظروف الوفاة.
و يحدد نموذج شهادة معاينة الوفاة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
شهادة الوفاة
و توجه شهادة معاينة الوفاة فور تحريرها إلى المكتب الجماعي لحفظ الصحة الذي وقعت الوفاة في دائرة نفوذه قصد استكمال إجراءات تسليم رخصة الدفن.
ووفق المرسوم يرسل المكتب الجماعي لحفظ الصحة الجزء المتضمن للبيانات الإدارية إلى المصالح الجماعية المكلفة بالحالة المدنية، والجزء الخاص بالبيانات المتعلقة بأسباب وظروف الوفاة إلى المصالح المعنية بوزارة الصحة عند متم كل شهر.
وبالنسبة للجماعة التي لا تتوفر على مكتب جماعي لحفظ الصحة، يقوم الشخص الذي حرر شهادة معاينة الوفاة بتوجيه الجزء المتضمن للبيانات الإدارية مباشرة إلى المصالح الجماعية المعنية قصد استكمال إجراءات تسليم رخصة الدفن، والجزء الخاص بالبيانات المتعلقة بأسباب وظروف الوفاة إلى المصالح المعنية بوزارة الصحة.
رخصة الدفن
وحسب المرسوم تسلم رخصة دفن الجثة من لدن رئيس مجلس الجماعة الواقع في دائرة نفوذه مكان الدفن، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، استنادا إلى شهادة معاينة الوفاة، وبناء على طلب يرفق بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمتوفى وطالب الرخصة، أو أي وثيقة أخرى تثبت هوية كل منهما.
و في حالة إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية، أو إذا تعذر تحديد هوية المتوفى، يرفق الطلب بإذن صادر عن السلطة القضائية المختصة.
و تسلم رخصة دفن الجثة، في حالة نقلها داخل التراب الوطني أو إدخالها من الخارج إلى التراب الوطني، من لدن رئيس مجلس الجماعة الواقع في دائرة نفوذه مكان الدفن، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على طلب.
نقل الجثة
كما يسلم الإذن بنقل جثة من جماعة إلى أخرى داخل نفس العمالة أو الإقليم، أو من جماعة إلى جماعة محاذية لها تابعة لعمالة أو إقليم آخر، من لدن رئيس مجلس الجماعة الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، استنادا إلى شهادة معاينة الوفاة، وبناء على طلب يبين فيه مكان الدفن.
و يرفق الطلب بالوثائق التالية، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الإذن أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته ؛ شهادة تثبت أن الجثة غير معدية يحررها طبيب تابع للمصالح الصحية المختصة ؛ إذن صادر عن السلطة القضائية المختصة إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية ؛ محضر وضع الجثة في صندوق، عند الاقتضاء، يكون محكم الإغلاق ومختوما يحرر من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
وحسب ذات المرسوم يسلم الإذن بنقل جثة من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم آخر من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، استنادا إلى شهادة معاينة الوفاة، وبناء على طلب يبين فيه مكان الدفن،و يرفق الطلب بالوثائق التالية : نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الإذن أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته ؛شهادة تثبت أن الجثة غير معدية يحررها طبيب تابع للمصالح الصحية المختصة؛ إذن صادر عن السلطة القضائية المختصة إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية؛ محضر وضع الجثة في صندوق، محكم الإغلاق ومختوم، يحرر من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
وتقوم الجهة التي سلمت الإذن بنقل الجثة بإخبار المصالح الجماعية والسلطات الإدارية المحلية التي سيتم الدفن في دائرة نفوذها.
نقل الجثة للخارج
أما الإذن بنقل جثة إلى خارج التراب الوطني فسيلم من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، استنادا إلى شهادة معاينة الوفاة، وبناء على طلب يبين فيه البلد الذي ستنقل إليه الجثة.
و يرفق الطلب بالوثائق التالية : نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الإذن، أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته ؛شهادة تثبت أن الجثة غير معدية يحررها طبيب تابع للمصالح الصحية المختصة؛ وثيقة توافق بموجبها على عملية النقل البعثة الدبلوماسية، أو المصلحة القنصلية للبلد الذي ستنقل إليه الجثة؛ إذن صادر عن السلطة القضائية المختصة إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية؛ محضر وضع الجثة في صندوق، محكم الإغلاق ومختوم، يحرر من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
وحسب المادة 11 تودع طلبات الحصول على أذون نقل الجثث لدى الشباك الوحيد المحدث لهذا الغرض بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة التي يوجد بها مستودع للأموات.
وفي حالة عدم وجود المستودع المذكور، يحدث الشباك الوحيد لدى مؤسسة صحية عمومية تتوفر على مستودع للأموات.
ويحدد تكوين الشباك الوحيد وكيفيات سيره بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
إدخال جثة للمغرب
من جهة أخرى ووفقا للمادة 12 يسلم الإذن بإدخال جثة إلى التراب الوطني من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو المصلحة المفوضة من لدنها لهذا الغرض، بناء على طلب يوضح مسار نقل الجثة ومكان دفنها.
و يرفق الطلب بالوثائق التالية :نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمتوفى وطالب الإذن، أو أي وثيقة أخرى تثبت هوية كل منهما ؛ شهادة الوفاة مسلمة من لدن السلطات المختصة بالبلد الذي وقعت فيه الوفاة ؛ وثيقة صادرة عن السلطات القضائية المختصة بالبلد الذي توجد به الجثة إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية ؛ محضر وضع الجثة في صندوق، محكم الإغلاق ومختوم، مسلم من لدن السلطات المختصة بالبلد الذي وقعت فيه الوفاة ؛ شهادة تثبت أن الجثة غير معدية صادرة عن المصالح الصحية للبلد الذي وقعت فيه الوفاة.
أما الإذن بإخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر فسيلم من لدن رئيس مجلس الجماعة الذي يقع مكان الدفن في دائرة نفوذه، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على طلب يوضح أسباب إخراجها.
و تتم عملية إخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر بحضور طالب الإذن أو من ينوب عنه، وطبيب عن المصالح الصحية المختصة، وممثل عن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، وممثل عن المصالح الجماعية التي سلمت الإذن، وممثل عن السلطة الإدارية المحلية.
وا إذا كان إخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر لغرض نقلها إما داخل التراب الوطني أو خارجه فإنه لا يسلم الإذن بإخراجها إلا بعد الحصول، حسب الحالة، على الإذن بالنقل المنصوص عليه.
تعليقات ( 0 )