مرسوم تحديد الملك العمومي للدولة يدخل حيز التنفيذ

 

بعد نشره في الجريدة الرسمية تحت عدد 7092 دخلت مقتضيات المرسوم رقم 2.22.150 المتعلق بـ”تحديد الملك العمومي للدولة”، حيز التنفيذ  .

وحسب المرسوم  “يتم تعيين حدود الملك العمومي للدولة اعتمادا على المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة المختصة، بعد إجراء بحث عمومي لمدة شهرين بالجماعة أو الجماعات التي يتواجد بها الملك العمومي موضوع التحديد”.

ووفق المرسوم يتم  تحديد الملك العمومي للدولة “يتم بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة المكلفة بتدبير الملك العمومي المعني”.

و”في حالة وجود خلاف بخصوص الملك العمومي موضوع مسطرة التحديد مع إحدى الإدارات المكلفة بتدبير الأملاك العقارية للدولة أو الجماعات الترابية، ولم يتم حله بطريقة ودية، يعرض الخلاف من طرف الإدارة المختصة على أنظار رئيس الحكومة للبت فيه”.

ويجيز المرسوم “للإدارة المختصة إصدار قرار بافتتاح البحث العمومي، يتضمن على الخصوص، تاريخ افتتاح واختتام عمليات البحث العمومي، وموقع الملك العمومي موضوع التحديد وكذا قائمة أعضاء اللجنة أو اللجان الخاصة بالبحث العمومي فضلا عن مكان إيداع ملف البحث والسجل المعد لتلقي تعرضات أو ملاحظات المعنيين بالأمر، وعند الاقتضاء، الموقع الإلكتروني الذي يمكن من خلاله الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالملك العمومي موضوع التحديد”.

ويلزم المرسوم الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 10 مارس 2022، بإخضاع قرار افتتاح البحث العمومي لعمليات الإشهار من خلال “نشره بالجريدة الرسمية شهرا على الأقل قبل تاريخ بداية البحث العمومي، مع نشر إعلان عنه شهرا على الأقل في جريدة أو عدة جرائد مأذون لهم بنشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها، وتعليق نسخة منه لدى كل من الجماعة أو الجماعات المعنية وبمصلحة المحافظة العقارية المعنية وبمقرات السلطة المحلية المعنية، وعند الاقتضاء، نشره بالبوابة الإلكترونية للإدارة المختصة”.

كما ينص المرسوم على أنه ” لإنجاز عملية البحث العمومي، يتعين على الإدارة المختصة إيداع قرار افتتاح البحث العمومي، والملف المرفق به، لدى الجماعة أو الجماعات التابع لدائرة نفوذها الملك العمومي موضوع عملية التحديد شهرا على الأقل قبل التاريخ المحدد لافتتاح البحث العمومي”.

ويشدد المرسوم على ضرورة “إحالة نسخة من قرار افتتاح البحث العمومي، والملف المرفق به، قصد الإخبار للسلطة المحلية شهرا على الأقل قبل التاريخ المحدد لافتتاح البحث العمومي”، مع الزام الجماعة أو الجماعات المعنية بـ”وضع نسخة من قرار افتتاح البحث العمومي والملف المرفق به والمتضمن على الخصوص التصاميم وإحداثيات الحدود المقترحة للملك العمومي بمكاتبها رهن إشارة العموم للاطلاع عليها، مع فتح سجل لتلقي تعرضات وملاحظات المعنيين بالأمر، وذلك طيلة فترة البحث العمومي”.

ويؤكد المرسوم أيضا على ضرورة “تسجيل التعرضات والملاحظات في السجل المفتوح لهذه الغاية بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية، مشفوعة بالوثائق المدعمة للملاحظة أو التعرض”. وفي هذا الإطار، عهد بجمع التعرضات والملاحظات ودراستها إلى لجنة خاصة يترأسها ممثل عن السلطة المحلية، وهي اللجنة التي نص المرسوم على أنه تتألف من “ممثل عن الإدارة المكلفة بتدبير الملك العمومي، الذي يتولى مهام سكرتارية اللجنة، وممثل عن رئيس الجماعة المعنية، وممثل عن مصلحة المسح العقاري، وممثل عن مصلحة المحافظة العقارية”. فيما لرئيسها أن يستدعي كل شخص أو هيئة يمكنها مساعدة اللجنة في عملها بصفة استشارية.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي