تتجه الحكومة نحو اعتماد مشروع مرسوم جديد يتعلق بتحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية.
ويحدد هذا المشروع، الذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة السابعة من الباب الثاني من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، الشروط والمقتضيات التي يجب إتباعها لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية.
ويُعرف قانون النجاعة الطاقية “مقاولات الخدمات الطاقية” بأنها “كل شخص معنوي يلتزم إزاء أي مستهلك للطاقة بالقيام بدراسة تهدف إلى تحقيق اقتصاد الاستهلاك الطاقي، وإعداد مشروع يحقق اقتصادا في استهلاك الطاقة والسهر على تنفيذه وإدارته وتتبعه وتمويله عند الاقتضاء، وضمان نجاعة المشروع في مجال اقتصاد الطاقة”.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن هذه المقاولات تعتبر “وحدها، دون غيرها المؤهلة لإجراء الدراسات التي تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة وتأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة، بناء على نتائج الدراسات المذكورة، وكذا إنجاز أو تمويل مشاريع النجاعة الطاقية، لاسيما في إطار عقود للأداء الطاقي”.
مشروع هذا المرسوم، الذي يتضمن 7 مواد، نص في المادة الثانية منه، على أن يتم إيداع طلب الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 47.09 ، في صيغة ورقية، مقابل وصل لدى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي أو بصيغة رقمية ترسل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي، بأي وسيلة تضعها هذه الأخيرة، مقابل إشعار بالاستلام”.
وأوجب المرسوم على المقاولة الراغبة في الحصول على هذا الترخيص إرفاق طلبها بنسخة من نظامها الأساسي وسجلها التجاري وكذا وثيقة تبين الاسم العائلي والشخصي لممثلها القانوني ومهنته وجنسيته وعنوانه، وشهادة مسلمة من مصالح الضرائب تثبت تسوية وضعيتها الضريبية، وشهادة انخراطها في صناديق الضمان الاجتماعي، علاوة على الوثائق التي تثبت بأن المقاولة تتوفر على المراجع التقنية، ولاسيما تقرير بأنشطة مقاولة الخدمات الطاقية خلال الثلاث سنوات الماضية يبين بصفة خاصة تقدم إنجاز المشاريع وعددها حسب عقد الأداء الطاقي عند توفره وأسماء المواقع التي أنجزت فيها هذه المشاريع، وكذا الاقتصاد في الطاقة الذي تم تحقيقه وأنواع عقود الأداء الطاقي المبرمة والقيمة الخاصة بكل واحد منها”.
كما اشترط المرسوم الجديد ضرورة التوفر على الوثائق التي تثبت بأن المقاولة تتوفر على الكفاءات البشرية اللازمة وكذا الوثائق التي تثبت القدرات المالية للمقاولة خلال الثلاث سنوات الماضية.
وبموجب المادة 3 من المرسوم، ستتولى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي دراسة طلبات التراخيص وإبداء الرأي في شأنها، وكذا القيام بزيارة ميدانية للمقاولة للتأكد من الإمكانيات البشرية والمادية التي يتوفر عليها طالب الترخيص.
ووفق المقتضى ذاته، يمنح الترخيص من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي للمقاولة طالبة الترخيص داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ التوصل بطلب الترخيص والوثائق المرفقة به، بناء على محضر الزيارة الميدانية السالف ذكرها.
ويلزم مشروع المرسوم المقاولات التي حصلت على الترخيص بإحالة سنويا وكلما كان ذلك ضروريا، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي تقريرا عن أنشطتها ومشاريعها التي تم تنفيذها.
من جانب آخر، حدد دفتر التحملات الملحق لمشروع هذا المرسوم المقتضيات التي يجب أن تلتزم بها مقاولات الخدمات الطاقية والمتطلبات التي يجب أن تستجيب لها لإجراء دراسات النجاعة الطاقية وتأهيل التجهيزات والمنشئات الطاقية المدروسة بناء على نتائج الدراسات المذكورة.
ونص دفتر التحملات على أنه “يجب على مقاولة الخدمات الطاقية أن تتوفر على الأقل على مهندس واحد متخصص في الهندسة الميكانيكية أو الطاقية أو الحرارية أو الكهربائية أو الكيميائية أو الطرائق الصناعية أو الكهروتقنية أو الكهروميكانيكية، ومتوفر على خمس سنوات على الأقل من التجربة المهنية في أحد المجالات المذكورة، منها ثلاث سنوات على الأقل في مجال النجاعة الطاقية، إضافة إلى تقني واحد يتوفر على المهارات اللازمة لتشغيل أجهزة القياس الكهربائية والحرارية، وإطار واحد في المجال المالي يتوفر على المهارات اللازمة في الترتيبات المالية مع تحليل المخاطر المشاريع النجاعة الطاقية”.
ويفرض دفتر التحملات على مقاولة الخدمات الطاقية القيام بمراقبة حسن سير تدابير النجاعة الطاقية التي تم إنجازها وفقا لمقتضيات عقد الأداء الطاقي الذي يحدد فترات القيام بزيارات التحقق الدورية ومدتها أو كل آلية للقياس عن بعد.
كما ألزمها بالقيام، وفقا للإجراء الذي تم وضعه في اتفاق مشترك مع الزبون على تتبع تشغيل وصيانة المنشآت والعمل على تنبيه الزبون لكل مشكل يتعلق بتصحيح أو تنفيذ تدابير النجاعة الطاقية.
تعديلات مرتقبة على دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية..هذه تفاصيلها

تعليقات ( 0 )