القضاء ينتصر لمواطنة في قضية مضاعفات لقاح “كورونا”

أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، أول حكم من نوعه في مواجهة وزارة الصحة، في ملف يرتبط بالأضرار الناتجة عن مخاطر التلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد، حيث قضت بتعويض مالي لفائدة سيدة تعرضت لشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى جراء تلقيها لقاح “أسترازينيكا”.
وحسب منطوق الحكم، الذي اطلع “ميديا90″ على نسخة منه، فقد قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، بتاريخ 9 فبراير 2024، ب”أداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في شخص ممثلها القانوني تعويضا لفائدة المدعية قدره 250.000,00 درهم وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات”.
وجاء في حيثيات الحكم، أن “المسؤولية الإدارية للدولة إما أن تكون مبنية على الخطأ الذي قد يكون شخصيا أو مرفقيا أو أن تكون مسؤولية بدون خطأ وهي مسؤولية مفترضة تطورت منذ ظهورها من نظرية المساواة ثم المخاطر لتنتهي بالتضامن، والتي تتحقق بمجرد حصول الفعل الضار وإثبات المتضرر، كون الضرر الذي لحقه نتج مباشرة عن ذلك الفعل الضار بصرف النظر عن وقوع الخطأ من جانب الإدارة من عدمه”.
وتابعت المحكمة، أنه “وحيث إنه وإن كان إطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا من لدن الحكومة تدخل ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية إثر تفشي وباء كورونا بمختلف أرجاء العالم ، والتي كانت تصاحبها تدابير متخذه بمقتضى البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 2021/10/18 تفرض جواز التلقيح في إطار المقاربة الاحترازية لتعزيز التطور الإيجابي للحملة الوطنية للتلقيح والتراجع التدريجي في منحى الإصابة بالفيروس المذكور بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية ، والتي وإن كانت لا تنطوي على أي إجبار على التلقيح حسب ما ذهبت إليه محكمة النقض بمقتضى القرار رقم 785 الصادر بتاريخ 2022/06/23 في الملف الإداري رقم 2021/1/4/5710 ، فإنه يقع على الدولة حماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن مخاطره على اعتبار أنها دعتهم بصفة ملحة إلى أخذ جرعاتهم من اللقاحات ، بل وضيقت على غير الملقحين في ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي ، وخاصة أنها هي المسؤولة عن المصادقة على لقاحات فيروس كورونا إذ تناط بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للإدارة المركزية بوزارة الصحة المدعى عليها مهمة تسليم التأشيرات والرخص لبيع المنتجات الصيدلية حسب المواد 03 و 04 و 10 من المرسوم رقم 2.94.285”.
وشددت المحكمة على أنه “لا يمكن الاحتجاج بكون الأمر يتعلق بإجراءات اتخذت في ظل ظروف استثنائية لعدم تحمل الدولة أية مسؤولية طالما أن الأمر يتعلق بظروف غير عادية”، مشيرة إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 57.150 الصادر سنة 2003 بتحديد المسؤوليات الأساسية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية، يؤكد على أنه تقع على هذه الدول مسؤولية الاعتناء بضحايا الكوارث الطبيعية وغيرها من الطوارئ التي تقع في إقليمها .
وذكرت المحكمة أنها أمرت تمهيديا بإجراء خبرة طبية على المدعية، والتي خلصت إلى أن هذه الأخيرة “استفادت من تلقيح استرازينيكا بتاريخ 2021/02/05 ومباشرة بعد تلقيها الجرعة تعرضت لمضاعفات، منها إحمرار، وتنمل، وهبات ساخنة، لتصاب بعد عشرة أيام بألم من أسفل رجليها إلى الحوض، نقلت على إثره إلى مصحة وتمت معاينتها.
وتابعت أن المدعية “تفاقم وضعها وربطت الاتصال بطبيب الطوارئ الذي عاينها وحقنها بالكالسيوم ، وبتاريخ 2021/02/23 تفاقم وضعها إذ أصيبت بشلل الأطراف السفلية وتنملات ووجع حاد وشلل في الوجه، مما اضطرها للذهاب إلى مستشفى السويسي – الرباط وتم تشخيص حالتها هناك بمتلازمة غيلان باري”، ثم بعد ذلك “تمت معاينتها من طرف دكتور آخر وشخص حالتها أنها تعاني من شلل الوجه المزدوج وشلل في الأطراف السفلية مع فقدان ردة الفعل.
وحددت الفحوصات التي أخضعت لها المدعية وهي أستاذة جامعية، العجز الكلي المؤقت في 432 يوما ونسبة العجز الجزئي الدائم هفي 15 في المائة.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي