قررت المحكمة الدستورية، تجريد البرلماني عن الفريق الاشتراكي عبد القادر البوصيري، من مقعده بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة وفق القرار الحامل للرقم 221/24، بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” عمالة فاس تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واستندت المحكمة في قرارها للمادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.
كما استندت أيضا إلى المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف قد قرر في وقت سابق متابعة البرلماني عن الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس .
تعليقات ( 0 )