غرامات مالية بين 2000 و5000 درهم للأسر الممتنعة عن تسجيل الأطفال بالمدارس

شدد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين على إلزامية التسجيل في التعليم المدرسي لجميع الأطفال المغاربة إناثا وذكورا البالغين من العمر 4 سنوات إلى تمام 16 سنة، بمن فيهم الموجودين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة.
ويلزم المشروع الدولة والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ولاسيما توفير مقعد بيداغوجي في أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي لمكان إقامة الطفل، وضمان مواصلة تمدرسه إلى نهاية سلك التعليم الإلزامي الذي يشمل التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي.
كما يشدد المشروع على ضرورة قيام الدولة بتسجيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين، والبالغين سن التمدرس، في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني بعد استيفائهم الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو عند الاقتضاء، بعد الاستفادة من التعليم المدرسي الاستدراكي.
ويؤكد المشروع على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي، والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وتابع المشروع أنه “في حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه”.
وأوجب المشروع على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته داخل أجل 6 أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي.
وفي حالة تغيير مكان إقامة الطفل المعني إلى منطقة أخرى، ألزم المشروع الأسرة أو الشخص المسؤول عن رعاية الطفل قانونا، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته مقابل وصل، وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ انتقال الطفل إلى مكان إقامته الجديدة.
وينص المشروع على منح الطفل عند التصريح به لدى المؤسسة، “معرف رقمي يتضمن بياناته الخاصة، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وتوعد مشروع القانون الأشخاص المسؤولين قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بتسجيله بالمدرسة، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم، على أن يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة في حالة العود.
كما ينص المشروع على إحداث لجنة للتنسيق على مستوى كل عمالة أو إقليم، تتولى الإشراف على عملية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي وتتبعها، ولاسيما مواكبة عملية التصريح وتجديد التصريح والتسجيل والالتحاق بمؤسسات التعليم المدرسي، واقتراح الإجراءات الكفيلة بالمساهمة في محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي