حمل مشروع القانون الإطار عددا من المستجدات المتعلقة بالتعليم الخصوصي، خاصة ما يتصل برسوم التسجيل والتأمين وإلزام أولياء التلاميذ باقتناء اللوازم والمقررات الدراسية من داخل مدراس التعليم الخصوصي.
وفي هذا السياق، أكد مشروع القانون أنه “يجب على مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص بمختلف أصنافها، وفي بداية كل سنة دراسية، أن تقوم بتأمين جميع المتعلمين المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه خارجها وتحت المراقبة الفعلية للعاملين بها”، مشددا على ضرورة “إطلاع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على بنود عقد التأمين المتضمن للضمانات المخولة لهم، وكذا الإجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادثة، مع تبيان اسم المؤمن له وقسط أو اشتراك التأمين”.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات، تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية والمبادئ والقيم الديمقراطية، كما تلتزم كحد أدنى “بمعايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة”.
إشهار كاذب
وحذر مشروع القانون من أن تتضمن أن “تتضمن الإعلانات الإشهارية التي تقوم بها هذه المؤسسات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من طرفها”.
وفي ما يتعلق برسوم التسجيل والتأمين، فأكد مشروع القانون على وجوب الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.
ومنع مشروع القانون الرفع من “قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة”.
الاتجار في الكتب
ومن جانب آخر، شدد مشروع القانون على أنه “لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأي حال من الأحوال، إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية”.
وتطرق مشروع القانون إلى أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تلتزم “بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة”، مؤكدا أن هذه المؤسسات تخضع بصفة منتظمة وفي احترام تام لمعايير الجودة، للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين تهدف المراقبة التربوية إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه”.
وتشمل المراقبة الإدارية، وفق نص المشروع، “فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها تشمل المراقبة الصحية التحقق من احترام المؤسسة للقواعد العامة للصحة والسلامة المتعلقة بالمتعلمين المستخدمين وبسلامة مرافقها وتجهيزاتها”.
غرامات مالية
وبخصوص معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي، فإنها تتم من “طرف موظفين منتدبين لهذه الغاية من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، طبقا للتشريع المتعلق بتحليف الأعوان ومحرري المحاضر”، حيث أشار المشروع إلى أنه “يتعين على الموظفين المحلفين في حالة معاينتهم لأية مخالفة بمناسبة قيامهم بمهامهم، تحرير محاضر تكون لها نفس قوة الإثبات التي لمحاضر ضباط الشرطة القضائية”.
وتضمن المشروع عقوبة الغرامة من ثمانين ألف (80.000 درهم) إلى مائة وعشرين ألف 120.000 درهم في حق “كل من أقدم دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو قسم داخلي أو مطعم مدرسي بها “، وفي حق كل من قام بـ”توسيع مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي مرخص بإحداثها سواء تعلق هذا التوسيع بالمؤسسة نفسها، أو بأحد العناصر الأساسية موضوع الترخيص الأول أو إضافة ملحقات لها، أو قام بتغيير مقر مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي المرخص بفتحها أو تغيير البرامج والمناهج المرخص بها أو استعمال كتب أجنبية بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي”.
كما يعاقب بنفس الغرامة، حسب النص ذاته، “كل من أقدم على تسليم دبلومات أو شهادات خاصة بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إغلاق مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية، ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة، أو تسجيل متعلم لا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التربوية المطلوبة، أو رفض تسليم المتعلم شواهد المغادرة أو الشواهد المدرسية بما فيها الشهادات التي تتوج بها الامتحانات المدرسية”.
كما نص المشروع على أنه “يعاقب بغرامة من ستين ألف (60.000 درهم) إلى ثمانين ألف (80.000 درهم) كل من ألزم أولياء المتعلمين باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية من المؤسسة التي يتابع بها المتعلم دراسته”، أو من “استخدم عن قصد بمؤسسته مربيا أو مدرسا أو مستخدما لا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التربوية المطلوبة”.
وتطبق العقوبة نفسها، في حق كل “مدير مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قام بتسجيل أو إعادة تسجيل متعلم بمؤسسة لا يتوفر على تأمين فردي واسمي عن الحوادث المدرسية برسم السنة الدراسية الجارية”، وأيضا في حق كل “مدير تربوي لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة، أو أن ترشيحه لمنصب المدير التربوي من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية أو أنه شغل هذا المنصب دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية”.
تهرب ضريبي
سبق للمنتدى المغربي للمستهلك أن حذر السلطات الرقابية والصحية وأولياء التلاميذ من ممارسات بعض المدارس الخصوصية بالمغرب، التي “تحولت إلى محلات تجارية” تعمل على بيع الكتب و اللوازم المدرسية داخل مقراتها، رغم أن هذه المؤسسات حسب المنتدى تصنف ضمن قطاع الخدمات حسب القانون 06.00، وبالتالي”لا تتوفر على السجلات التجارية التي تخول لها ممارسة التجارة”.
وكشف المنتدى أن لوبي التعليم الخاص يقود منافسة غير قانونية للتجار النظاميين أرباب المكتبات وبائعي اللوازم المدرسية،”ما يعد إخلالا واضحا بالوظيفة الأساسية للمؤسسة التربوية ،زد على ذلك عدم التزام أرباب هذه المدارس بأداء الواجبات الضريبية كما يؤديها أرباب المكتبات لفائدة خزينة الدولة، في عملية أشبه بالتهرب الضريبي”.
تعليقات ( 0 )