تفاصيل قانون ينهي عهد التدبير المفوض الفرنسي للماء والكهرباء بالمغرب

صادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وقال وزير الداخلية، في المذكرة التقديمية المرفقة بنص المشروع، إن هذا الأخير “يأتي لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية خاصة أمام تحديات التغيرات المناخية وأهمية الاستثمارات التي أصبح يقتضيها توفير هذه الخدمة العمومية للمرتفقين”.
وترتبط هذه الاكراهات، يضيف الوزير، بـ”منظومة تدبير هذه المرافق وكذا بمحدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، علاوة على تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق، وضعف التقائية البرامج الاستثمارية المنجزة في هذا المجال”.
وأكد وزير الداخلية أن مواجهة التحديات المذكورة تقتضي “توفير إطار تدبير متميز لها يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين”.
ويروم مشروع هذا القانون الذي أعدته مصالح وزارة الداخلية بتشاور مع القطاعات الوزارية وكذا المؤسسات العمومية المعنية، “وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية”.
وينص مشروع القانون الذي حصل “ميديا90” على نسخة منه، على أنه “تُحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات” تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي”.
ويتمثل هدف الشركة الرئيسي في “تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق”.
وتؤهل الشركة، بموجب المادة الثانية من مشروع القانون، “للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي”. كما يمكن أن تؤهل بمقتضى عقد التدبير لـ”تحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة”.
وعلاوة على الدولة، أجاز مشروع القانون للمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة، موردا في المادة الثالثة منه أنه يمكن لهذه الأخيرة “فتح رأسمالها للقطاع الخاص على ألا تقل في جميع الأحوال، مساهمة الدولة عن 10 في المائة”.
مشروع القانون، أتاح للشركة لأجل إنجاز غرضها الاستفادة من “حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لأملاك الخواص طبقا للتشريع الجاري به العمل”.
وينص مشروع القانون على أنه “يبرم عقد التدبير مع الشركة لمدة محددة قابلة للتجديد”، على أن “تراعى عند تحديد مدة العقد طبيعة المهام المسندة للشركة واهتلاك الاستثمارات المزمع إنجازها”.
وتشدد مقتضيات المشروع على ضرورة إحداث الشركة لتمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل ضمن مجالها الترابي تتوفر على الوسائل والصلاحيات الضرورية لضمان جودة خدمات القرب الموكولة إلى الشركة بمقتضى عقد التدبير بما في ذلك تتبع العقود التي قد تبرمها الشركة مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص.
وبخصوص مساهمة القطاع الخاص، نص مشروع القانون على أنه “يمكن للشركة بعد موافقة صاحب المرفق أن تعهد إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص بموجب عقود، ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير ببعض من المهام الموكولة إليها بمقتضى العقد المذكور”.
وتابع أنه “في هذه الحالة تظل الشركة مسؤولة إزاء صاحب المرفق والأغيار عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليها عقد التدبير، كما تقوم الشركة بتوجيه تقارير دورية إلى صاحب المرفق بخصوص تنفيذ العقود المذكورة، والتي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.
ويلزم مشروع القانون صاحب المرفق بأن يضع “مجانا رهن إشارة الشركة وطبقا لعقد التدبير المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير المرفق باعتبارها أموال رجوع”، لاسيما منشأت وتجهيزات التوزيع والمنشات الأخرى ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بين نقطة التزويد بالماء من طرف الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، خاصة منشآت التخزين وقنوات التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد، وكذا المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتطهير السائل إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة وتشمل على وجه الخصوص محطات الرفع ومحطات المعالجة وتجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات والبالوعات ونقط الربط ومنشآت توزيع المياه العادمة بعد معالجتها.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي