قانون جديد للأسلحة النارية بالمغرب و عقوبات سجنية للمخالفين

 

توعد القانون المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7159، بالسجن من 10  إلى  20 سنة وبغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 درهم كل من استورد الأسلحة النارية وأجزاءها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على الإذن الذي تسلمه الإدارة بعد التأكد من الطاقة الاستيعابية لمستودع أو مستودعات التخزين.
كما أقر القانون عقوبة بالسجن من  10  إلى 20 سنة وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم في حق كل من قام بالاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على رخصة الاتجار التي تسلم من لدن الإدارة بعد التأكد من استيفاء صاحب الإذن المسبق للشروط التي تم على أساسها منحه الإذن، وبناء على تقرير تعده لجنة تحدث لهذا الغرض على مستوى العمالة أو الإقليم، والتي تتحق من مطابقة المستودع لمعايير الأمن والسلامة.
القانون نص أيضا على معاقبة كل من قام بتصدير الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لتصنيع الأسلحة الجاري بها العمل، بالسجن من خمس ) 5( إلى عشرين ) 20 ( سنة وبغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 درهم، فيما توعد بالسجن من خمس ) 5( إلى عشر ) 10 ( سنوات وبغرامة من 500.000 إلى 750.000 درهم كل من تورط في عملية عبور أو مسافنة للأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
وسن القانون الجديد أيضا عقوبة بالسجن من خمس ) 5( إلى عشر ) 10 ( سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم ضد كل من قام باستيراد الأسلحة النارية المصنوعة بالكامل من البوليمير أو التي يكون الجزء أو الأجزاء الموسومة فيها مصنوعة من البوليمير، او الأسلحة النارية المصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد ، أو الأسلحة النارية التي تم إبطال مفعولها.
تجار الأسلحة المتورطين تنتظرهم أيضا عقوبة سجنية ثقلية تتراوح مدتها من من خمس ) 5( إلى عشر ) 10 ( سنوات وكذا غرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، وذلك في حالة خرقهم أحكام القانون، لاسيما المواد 12 و 13 و 28 منه.
وبخصوص حيازة الأسلحة، نص القانون على معاقبة كل من حاز سلاحا ناريا دون الترخيص المنصوص عليه في المادة 54 أو الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون، بالسجن من خمس ) 5( إلى عشر ) 10 ( سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.
وتابع القانون أنه “دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالحبس من سنتين ) 2( إلى خمس ) 5( سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، كل تاجر أسلحة عهد بممارسة نشاط الاتجار إلى شخص آخر خرقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون، وكذا كل تاجر أسلحة قام ببيع أصله التجاري دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون، أو قام بتزوير أو تزييف أو إزالة أو إتلاف الوسم المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون”.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي