ميثاق الاسثتمار يدخل حيز التنفيذ والدولة تراهن على حزمة جديدة من التحفيزات

تضمن ميثاق الاسثتمار الذي صدر ضمن الجريدة الرسمية كما وافق عليه مجلسي النواب والمستشارين حزمة من التحفيزات الجديدة.
ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق ثمانية أهداف أساسية، وهي “إحداث مناصب شغل قارة”، و”تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات”، و”توجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل”، و”تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة”، و”تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي”، و”تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي”، و”تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار”، و”الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة”.
وسيتم تنزيل هذه الأهداف وتفعيلها على الصعيد الوطني أو الترابي، حسب الحالة، من لدن السلطات الحكومية المختصة في مجال الاستثمار والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية وكذا الجهاز الوزاري المنصوص عليه في هذا القانون-الإطار، كل فيما يخصه، فضلا عن المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، كل في حدود نفوذها الترابي.
كما نصت القانون-الإطار الإطار على أن تساهم الجهات في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون، في إطار الاختصاصات الموكولة إليها في مجال دعم المقاولات وجذب الاستثمارات.

ويشير القانون-الإطار إلى وضع أنظمة لدعم الاستثمار تتضمن “نظام دعم أساسي” و”أنظمة دعم خاصة”، مشيرا إلى أن الأول يروم “دعم مشاريع الاستثمار التي تستجيب لمعايير محددة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتنمية الاستثمار في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية، بينما يسعى الثاني إلى “دعم مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي”.
وسيتم بموجب المادة 8 من القانون الإطار وضع أنظمة لدعم الاستثمار تتكون من عدة منح، من بينها “منحة ترابية”، تمنح لمشاريع الاستثمار المنجزة في الأقاليم أو العمالات خارج محور “ذنجة- الدار البيضاء”، وأخرى “قطاعية”، تمنح لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.
كما ستضع الدولة، بحسب المادة ذاتها، أنظمة خاصة تخصص لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، وللمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي.
ويلزم الميثاق كل مستثمر يرغب في الاستفادة من نظام الدعم الأساسي أو من نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي أو من الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي بأن “يبرم مع الدولة اتفاقية استثمار تحدد، على وجه الخصوص، التزامات الدولة والمستثمر وكيفيات تنفيذها”.
وعلاوة على أنظمة الدعم، يتيح قانون الاستثمار الجديد الاستفادة من “امتيازات ضريبية وجمركية وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
ويجيز القانون الإطار في المادة 165 منه، “الجمع بين المنح المشتركة للاستثمار والمنحة الترابية والمنحة القطاعية، وذلك في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح”. غير أن المادة المذكور حظرت، بأي حال من الأحوال، أن “يتجاوز المجموع الكلي لمنح الاستثمار الممنوحة لمشاريع الاستثمار المنجزة في مجال إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة مبلغا يحدد بنص تنظيمي”.
ويسمح القانون-الإطار كذلك باستفادة مشاريع الاستثمار التي تكتسي طابعا استراتيجيا من امتيازات خاصة تكون موضوع تفاوض، حيث جاء في المادة 17 أنه “يمكن أن يعتبر مشروع استثماري استراتيجيا، عندما يستوفي معيارا أو أكثر من المعايير المحددة بنص تنظيمي، غير أن مشاريع الاستثمار المنجزة في مجال الصناعة الدفاعية تُعتبر تلقائيا مشاريع ذات طابع استراتيجي”.
وارتباطا بنظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يلزم القانون الجديد الدولة بـ”مواصلة إصلاح القطاع المالي من خلال وضع أنظمة للدعم والضمان من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التمويل، واتخاذ تدابير لفائدة المقاولات المذكورة في مجال الولوج إلى الطلبيات العمومية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، والتكوين، والمواكبة”.
ومن أجل تعزيز تنافسية المقاولات، ستتخذ الدولة بموحب أحكام هذا القانون-الإطار، التدابير اللازمة لإصلاح قطاع الطاقة وتشجيع اللجوء إلى الطاقات المتجددة. كما ستسهر، بشراكة مع القطاع الخاص وبتنسيق مع الهيئات المعنية، على وضع عرض للتكوين، أساسي ومستمر، يتلاءم مع حاجيات المقاولات، وستعمل، في إطار تحسين الولوج إلى التمويل، على تنويع طرق التمويل، وتسهيل الولوج إلى سوق الرساميل، ووضع حلول تمويل مبتكرة، فضلا عن تسريع عملية تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات ورقمنتها.
وبالنسبة للضمانات الممنوحة للمستثمرين، أفادت المادة 31 من القانون الإطار بأن الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأجانب، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو غير مقيمين، والأشخاص الذاتيون المغاربة المستقرين بالخارج، الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية، برسم الاستثمارات المذكورة، يستفيدون “من نظام للتحويل يضمن لهم الحرية الكاملة في تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة، و تحويل حصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته، كلا أو بعضا، بما في ذلك فائض القيمة”.
وفي الشق المرتبط بحكامة الاستثمار، يؤكد القانون الجديد على إحداث جهاز وزاري يعهد إليه، على وجه الخصوص، بـ”المصادقة على كل مشروع من مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الأساسي، والبت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار من عدمه، والمصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والمصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي واتخاذ كل قرار أو مبادرة تتعلق بتفعيل هذا النظام”.
وسيسند لهذا الجهاز أيضا، مهام “إنجاز تقييم دوري لفعالية أنظمة الدعم المنصوص عليها في
هذا القانون الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه، واقتراح التعديلات الضرورية، عند الاقتضاء، لتقويم الاختلالات التي تم رصدها، وتتبع تفعيل أحكام هذا القانون الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه، واقتراح أي تدبير من شأنه النهوض بالاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة إزاء المستثمرين”.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي