كشف الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة،عن تزايد معدلات الإصابات بسبب الألعاب النارية والمفرقعات التي تحمل مواد متفجرة بعضها مصنوعة من مواد كيماوية شديدة الانفجار والتي تدخل المغرب عن طريق التهريب.
وأوردت الشبكة أنه رغم المنع إلا أن الاتجار في المفرقعات والألعاب النارية لازال ينتشر في كثير من الأحياء والأسواق بمختلف مدن المغربية، رغم تسببها في كثير من الأضرار الخطيرة ومنها التشوهات، كالحروق في جفون العين، حيث تصاب العين بحروق أو يقع تمزق في الجفن أو دخول أجسام غريبة في العين أو انفصال في الشبكية وقد يؤدي الأمر إلى فقدان كلي للعين.
كما قد تؤدي المفرقعات لأضرار وعاهات مستدامة على مستوى السمع، كصمم جزئي أو كلي، أو إصابات وحروق وجروح في اليدين، وإصابات على مستوى الوجه، أو اجزاء مختلفة في الجسم، وقد تكون حروق من الدرجة الثانية أو الثالثة في الجسم خاصة في اليدين قد يستدعي في بعض الحالات إلى بترها أو تودي إلى عجز مزمن.
وكانت الحكومة قد صادقت على قانون يقضي بتجريم استعمال و ترويج الألعاب والمفرقعات النارية، وهو ما حذا بالسلطات الأمنية لمضاعفة مجهوداتها من أجل الحد من هاته الظاهرة.
وفي هذا الإطار كشفت الاحصائيات والدراسات، عن أن أغلب الإصابات الناتجة عن الألعاب النارية والمفرقعات. تقع في الحفلات العائلية أو الأعياد، وأن نصف الإصابات تلحق بالأطفال دون سن 17عاما، وأغلبها تصيب اليدين، والعينين ثم الوجه. وتتسبب الألعاب النارية في اصابة 40 في المائة للأطفال دون سن الخامسة عشر،
…كما أظهرت دراسة إحصائية أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية، أن ثلاثة وخمسين في المائة من حوادث الإصابة الناجمة عن استخدام المفرقعات والألعاب النارية تكون في الأطراف، بينما شكلت إصابات الرأس والوجه ما يقارب من %42 من حالات الإصابة، أما الإصابات في العين فقد بلغت %21، وانتهت في العديد من الحالات إلى فقدان البصر
ورصد الخبراء المتخصصون في هذا المجال أن الألعاب النارية ذات الشرر تصبح أسخن بخمس مرات من زيت الطبخ، كما يمكن أن تصل سرعة أحد صواريخ الألعاب النارية إلى 150 م/س ، يمكن أن تنطلق قذيفة الألعاب النارية إلى ارتفاع يصل إلى 200 متر.
وقالت الشبكة أن مظاهر المخاطر الصحية الناجمة عن استخدام المفرقعات والألعاب النارية، تزداد خطورتها بالمغرب مع ارتفاع حرارة الطقس، ناهيك عن أثارها الخاصة من ازعاج وتلوث سمعي وتقويض راحة الناس وأمنهم بما تثيره منالرعب والفوضى في الشوارع والأسواق، و ترهيب الأطفال النائمين الذين يستيقظون على أصوات هذه المفرقعات التي تسبب لهم الفزع والخوف
وطالبت الشبكة الحكومة والبرلمان بتعزيز وتقوية التشريعات والقوانين و تنفيذ النص القانون المرقم بـ 22.16 على المعاقبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو إحداهما، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وكذلك كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعتها.
تعليقات ( 0 )