كشف قرار لمجلس المنافسة عن إطلاق “عملية تصالحية” محددة الأجل، تقضي بخفض العقوبة المالية المقررة في مواجهة الشركات المخالفة لإلزامية تبليغ عمليات التركيز الاقتصادي، ما لم تكن مسطرة تحقيق جارية بشأنها، من 5 في المائة إلى 1 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم.
وتشير المادة 11 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة إلى أن عملية التركيز تنجز “حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا ؛ أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص، يراقبون منشأة واحدة على الأقل، بتولي المراقبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل، أو عندما تقوم منشأة أو عدة منشآت، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتولي المراقبة على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل”.
ويفرض القانون المذكور التبليغ عن كل عملية تركيز قبل إنجازها لدى مجلس المنافسة من أجل الموافقة عليها بعد دراسة تأثيرها على المنافسة في السوق، وتقع إجبارية التبليغ على عاتق الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يتولون مراقبة مجموع منشأة أو جزء منها أو في حالة إدماج أو إحداث منشأة مشتركة، على عاتق جميع الأطراف المعنية التي يجب أن تقوم بالتبليغ بصفة مشتركة.
وجاء قرار خفض هذه العقوبة ضمن قرار لمجلس المنافسة عدد 68/ق/2022، صادر بتاريخ 24 يونيو الجاري، توصل ” ميديا90” بنسخة منه، ارتأى من خلاله المجلس “تحديد العقوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المخالفة لإلزامية تبليغ عمليات التركيز الاقتصادي، ما لم تكن مسطرة تحقيق جارية بشأنها، في نسبة 1 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليها إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب، خلال نفس الفترة الجهة التي تملكها”.
ووضع المجلس 4 معايير لاستفادة الشركات المعنية من هذا التخفيض، أولها “أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021″، وثانيها “أن يتم التصريح بالعملية تلقائياً من لدن الأطراف المعنية بالعمليات المذكورة داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2022″، وثالثها أن “يرفق التصريح المذكور بالتبليغ الكامل لعملية التركيز وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 104.12″، ورابعا أن “يصدر قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية، صراحة بواسطة رسالة كتابية، تقبل من خلالها عدم المنازعة في المسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة”.
واتخذ القرار السالف الذكر، والذي جرى التداول في شأنه، من لدنة الجلسة العامة لمجلس المنافسة، بحضور رئيسه أحمد رحو، بناء على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 12 – 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة التي تقتضي أنه ” لا يمكن أن يتم الإنجاز الفعلي لعملية تركيز إلا بعد موافقة مجلس المنافسة، أو موافقة الإدارة، إذا تم اعمال حقها في التصدي”.
مجلس المنافسة يعتمد “عفا الله عما سلف”و يستبدل غرامات ثقيلة بعملية تصالحية

تعليقات ( 0 )