دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية،لسد الفراغ التشريعي، بعد الأحكام الإدارية القاضية بعدم قانونية عقل وتثبيت العربات بسبب عدم الأداء واستخلاص ذعيرة الجزاء نظرا لعدم وجود نص قانوني ينص على ذلك،
وتقدمت المجموعة مجموعة بمقترح قانون،من أجل تقنين عملية العقل والتثبيت للممتنعين عن أداء واجب الوقوف وتجاوز النزاعات القضائية في هذا الشأن، من خلال تغيير المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بإضافة عبارة “مع ربط عدم الأداء بعقل وتثبيت العربات واستخلاص ذعيرة الجزاء”.
جاء ضمن ضمن سلسلة من التعديلات التي اقترحها الحزب مشيرا إلى أنه بعد مرور ولاية انتدابية كاملة على تطبيق القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بصفة عامة والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بصفة خاصة، بدأت تبرز عدة مشاكل في تنزيل مضامين هذا القانون التنظيمي على أرض الواقع، حيث أن غموض بعض مواد هذا القانون التنظيمي أو تضاربها شكل عائقا أمام التنزيل السلس لمقتضيات القانون التنظيمي المذكور.
وأوضحت المجموعة في مقترح قانون أنها تقدمت باقتراحات لتطوير وتعديل القانون التنظيمي سالف الذكر، بغية تدقيق عدد من المواد أو إعادة صياغتها، بهدف تسهيل تنفيذ مقتضيات هذا القانون التنظيمي من طرف مختلف الفاعلين من مستشارين ورؤساء جماعات وسلطات المراقبة الإدارية.
و أورد المقترح، أنه يهدف إلى تضمين المادة 36 مقتضيات جديدة تتعلق بآجال تبليغ عامل العمالة أو الإقليم بجدول أعمال الدورة الاستثنائية التي يتم عقدها بطلب من الرئيس أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، بالإضافة إلى أجل إخبار أعضاء المجلس بتاريخ ومكان انعقادها.
وأبرز المصدر ذاته، أن يجب تغيير المادتين 57 و58 من القانون التنظيمي، بغية إتاحة الفرصة لرؤساء المقاطعات قصد التفرغ لتدبير شؤون المقاطعة عن طريق استفادتهم من وضعية الإلحاق أو رهن الإشارة لدى الجماعة التابع لها مجلس المقاطعة المعنية على غرار ما هو مقرر بالنسبة لرؤساء الجماعات حتى يؤدي رؤساء المقاطعات مهامهم على أحسن وجه.
وأردف، ولتجاوز الآثار السلبية الناتجة عن تجاوز المحاكم الادارية لأجل البث في طلب عزل عضو مجلس جماعي من عضوية المجلس أو عزل رئيس المجلس الجماعي أو أحد نوابه من القيام بمهامها، فإننا نقترح تغيير المادتين 64 و 68 بالتنصيص على أنه إذا لم يتم البث في الدعوى التي يقيمها العامل لعزل عضو المجلس الجماعي أو رئيسه أو نائبه داخل أجل شهر استأنف المعنيين بالأمر مهامهم.
كما يهدف مقترح القانون التنظيمي هذا إلى جعل اختصاص بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية هو اختصاص ذاتي لمجالس الجماعات وليس اختصاص مشترك بين الدولة ومجالس الجماعات، وذلك بنقله من المادة 87 التي تحدد الاختصاصات المشتركة إلى المادة 83 التي تحدد الاختصاصات الذاتية لمجالس الجماعات.
كما يهدف هذا المقترح إلى التنصيص على حق المجلس الجماعي في تحويل الاعتمادات من فصل إلى فصل المنصوص عليه في المادة 92، بالإضافة إلى تخويل رئيس المجلس الجماعي في المادة 94 صلاحية اتخاذ القرارات بتحويل اعتمادات التسيير والتجهيز داخل نفس البرنامج.
تعليقات ( 0 )