تحركات تشريعية لإسقاط شرط “المنفعة العامة” في الشراكة بيت الجمعيات و الجماعات

تقدم فريق من الأغلبية بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يقضي بـ”تغيير وتتميم المادة 149 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وتنص المادة 149 على أنه “يمكن للجماعات، في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.

ويهدف مقترح القانون الذي  تقدم به  فريق التجمع الوطني للأحرار ، إلى منح الجماعات، في إطار الاختصاصات المخولة لها “امكانية إبرام اتفاقيات للتعاون أو الشراكة مع جميع الجمعيات، دون الاقتصار على المعترف لها بالمنفعة العامة”.

وتشير المذكرة التقديمية المرفقة بنص المقترح إلى أن المادة المذكورة “تحصر التوقيع على اتفاقيات الشراكة أو التعاون بين الجماعات والجمعيات ذات المنفعة العامة، دون غيرها، موضحة أن “أغلب الجمعيات في المغرب لا تتمتع بصفة المنفعة العامة، ومع ذلك فهي منخرطة بشكل فعال وإيجابي في مسار التنمية ببلادنا عبر مختلف الجماعات التي تتواجد فيها.

ووفق المذكرة فأن “بعض جهات المملكة، بمجموع العمالات والأقاليم والجماعات التابعة لها، لا تتواجد بها جمعية للمنفعة العامة، معتبرين أن هذا المعيار فيه “تمييز بين الجمعيات قد تمتد آثاره للتمييز بين المواطنات والمواطنين المنخرطين في مبادرات جمعوية مدنية، كما قد تمتد للتمييز بين المجالات الترابية”.

وشددت واضعو المقترح على أن هذا الشرط بـ”الإقصائي و لا يضمن المساواة و تكافؤ الفرص”، مبرزين أن المعيار الذي يجب الاحتكام إليه في إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون هو “المشروع أو النشاط ذي الفائدة المشتركة والذي من شأنه تحقيق المصلحة العامة”.

واستند نواب الأحرار لتبرير مقترحهم إلى نص الدستور الذي خصص مجموعة من الفصول للنص على الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مجموع من الآليات التي من شأنها تفعيل هذه المشاركة، كما نص على مجموعة من الحقوق الدستورية للجمعيات، وفق ما تؤكده الفقرة الثالثة من الفصل 12 من الدستور، والتي جاء فيها بأن “تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون”.

كما استند الفريق أيضا في الدفاع عن مبادرته  إلى الفصل 136 من الدستور الذي ينص على أنه “يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة”.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي