عقوبة حبسية قد تصل لـ3 سنوات لحوادث السير الوهمية

 

تقدم فريق من الأغلبية بمجلس المستشارين بمقترح قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

ويسعى هذا المقترح، الذي يتوفر “ميديا90 على نسخة منه، إلى تتميم وتغيير الظهير المؤرخ في 2 فبراير 1984 المعتبر بمثابة قانون”، عبر “توطيد المقتضيات التي أثبتت الممارسة سلامتها وجودتها” و”تحيين المقتضيات التي أصبحت متجاوزة أو متناقض مع المستجدات التشريعية”.

ويلزم المقترح ذاته بتبني مسطرة الصلح من خلال جعلها هي القاعدة وجعل اللجوء إلى القضاء مجرد استثناء وتعزيز دور الدفاع في هذه المسطرة، مع تحيين الحد الأدنى للأجر وربط الجدول المتعلق بتحديد الرأسمال المعتمد بتطور معدل تكاليف المعيشة كل ثلاث سنوات.

وجاء في المذكرة التقديمية للمقترح، الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، بأن ” هذا القانون صدر في فترة انتقالية لم يكن فيها البرلمان قائما، إذ لم يخضع للمسطرة التشريعية المعمول بها واستمر سريانه ما بعد انتهاء هذه الفترة الى غاية الوقت الحاضر، وكون مضمون هذا الظهير يندرج ضمن مجال القانون فإن مقتضياته تكتسي طابعا تشريعيا، مما يتعين معه تعويضه بقانون يخضع اصداره لمسطرة التشريع المقررة دستوريا”.

وبرر الفريق تعديلاته على الظهير الحالي كونه “أبان، من جهة أولى، عن مجموعة من الثغرات والنواقص ترتب عنها تضارب التأويلات و اختلاف الاجتهاد القضائي من محكمة الى أخرى، و من جهة ثانية ، لم يواكب التطورات العميقة التي عرفتها بلادنا د توريا و حقوقيا يما أنه صدر في ظل دستور 1972 و استمر سريانه في ظل دستور 1992 و 1996 و 2011 أي أنه عمر طويلا أ أصبح خارج الزمن الدستوري و الحقوقي بكل تداعياته المختلفة”.

وزاد الفريق، وهو يتحدث عن مبالغ التعويضات المستحقة، أنه “اليوم لم يعد هناك مبرر للاستمرار في العمل بجدول جامد لتحديد الرأسمال المعتمد لاحتساب التعويضات المستحقة، وأن تحديد الحد الأدنى للأجر في 9270 درهم منذ سنة 1984 (حوالي 30 درهم /اليوم) أصبح مجحفا و لا يتماشى مع التطور الذي عرفه الحد الأدنى للأجر سواء في القطاع العام أو الخاص، و هو ما ساهم في اللجوء الى وسائل ملتوية لإثبات الدخل أو الكسب المهني بكيفية صورية من خلال تزايد الطلب على الخبرة الحسابية”.

وتابع موضحا أنه ” أمام التعقيدات المسطرية وتعدد المتدخلين في مسطرة التعويض عن حوادث السير، أصبح عدد ملفات هذا التعويض يعرف تزايدا مستمرا من سنة الى أخرى أمام مختلف المحاكم”، مقدما مثالا بالمحكمة الابتدائية بسلا التي بلغ عدد الملفات الرائجة بها 5500 ملفا في 2021، والرباط 3500 وتمارة 4600 ملف.

ويؤكد أصحاب المقترح أن مبادرتهم التشريعية لم تؤسس على “الإطاحة بالقانون المعمول به برمته ووضع قانون جديد على أنقاضه ، و انما احتكم بناؤها إلى تقييم موضوعي لمقتضيات القانون المعمول به مع تقديم اقتراحات ملائمة لمعالجة الثغرات التي تعتري هذا القانون و تحيينها مراعاة من جهة للتطور التشريعي والحقوقي و الاقتصادي و الاجتماعي، و من جهة أخرى الاسترشاد بما استقر عليه الاجتهاد القضائي بخصوص عدد من ا لإشكاليات التي أثيرت من وقت لآخر بسبب غموض المقتضيات القانونية أو اختلاف تأويلها”.

إلى ذلك، توعد مقترح القانون بـ”الحبس لمدة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم في حث كل من افتعل حادثة غير حقيقية وتقدم بسوء نية بطلب للتعويض عن آلام منسوبة الى هذه الحادثة”. كما نص المقترح على نفس العقوبة والغرامة ضد “كل من سلم وثيقة أو شهادة أو تقرير عن أضرار أو جروح منسوبة لحادثة وهمية”. وبالنسبة للجزاءات الإدارية، اقترحت المبادرة التشريعية معاقبة كل مؤسسة تأمين لم تقم بدفع التعويض المستحق كلا أو بعضا داخل الأجل المضروب سواء ثبت ذلك في نطاق إجراء مراقبة هيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على مؤسسات التأمين أو بناء على شكوى المستفيد بغرامة من 50 ألفا إلى 200 ألف درهم.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي