كشفت المحكمة الدستورية بأن الطعن الذي قاد لإلغاء انتخاب كل من البرلماني بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي تلخص في “الغش والتحايل”.
وقالت في قرارها أن الطعن المتعلق بالحملة الانتخابية أورد بأنهما “اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة”.
و في منطوق قرارها أشارت المحكمة إلى المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن أعضاءه “ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة”.
وشددت على أن هذا النمط من الاقتراع يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، مادامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها.
وقالت إن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، لئن نصت على أنه يجب أن “تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها”، فإن هذا الشرط الخاص بمرحلة الترشيح يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية، التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، مما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا؛
وشددت على أن المادة الرابعة من المرسوم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تقضي بأن “تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كلا أو بعضا: البيانات التي تعرف بالمترشحين أو ببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها، صور المترشحين، الرمز الانتخابي، شعار الحملة الانتخابية، الاخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية”.
ووفق القرار فإن المادة المذكورة تشير إلى “البيانات التي تعرف بالمترشحين” و”صور المترشحين” بصيغة الجمع وليس فيها ما يسمح بتعريف البعض دون الآخر، كما أن عبارة “كلا أو بعضا” الواردة فيها، تعني أن البيانات التي يمكن أن تتضمنها الإعلانات الانتخابية، إما تقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية تجزيء لائحة الترشيح من خلال إظهار بيانات بعض المترشحين بها دون الباقي”
وقالت المحكمة إن المطعون في انتخابه بوطاهر البوطاهري توصل بعريضة الطعن بتاريخ 29 أكتوبر 2021، ولم يدل بأي مذكرة جوابية، الأمر الذي تعتبره المحكمة الدستورية إقرارا ضمنيا من طرفه بما تضمنته العريضة المذكورة من مأخذ.
كما أشارت إلى أن المطعون في انتخابه محمد الحموتي أدلى بمذكرة جوابية خارج الأجل القانوني استبعدتها هذه المحكمة لهذه العلة، ليبقى المأخذ قائما في حقه، قبل تقرر
إلغاء انتخاب بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي عضوين بمجلس النواب،مع تبليغ نسخة من القرار إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية.
تعليقات ( 0 )