البرلمان يضع “فوضى” مختبرات التحاليل تحت المجهر

 

تقدم نواب من الأغلبية بمقترح قانون لإنهاء “فوضى” إحداث مختبرات التحاليل بالمصحات الخاصة.

المقترح يروم سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بفتح المصحات الخاصة لمختبرات التحاليل البيولوجية الطبية.

ويهدف المقترح لإدخال تعديلات على المادة 74 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب،  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف في 19 فبراير 2015، وجعلها متلائمة مع لمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية.

ورغم أن المشرع تبنى”شروطا صارمة لفتح واستغلال وتسيير مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية حفاظا على صحة الإنسان”، لتضيف “غير أنه يلاحظ، وفق المذكرة التقديمية للمشروع أن هذه الشروط لم يتم التأكيد عليها أو الإحالة عليها صراحة في القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.

وتابعت المذكرة التقديمة أنه بـ”العودة إلى المادة 74 من القانون رقم 131.13، نجد أنها تسمح للمصحات بالإعلان عن خدمات تتعلق بتخصصات طبية معينة، وبفتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية الخاصة بها، دون ربط ذلك بالتقييد بالمقتضيات ذات الصلة بالقانون رقم 12.01، وهو ما يشكل، فراغا تشريعيا تم استغلاله لفتح العديد من المصحات لمختبرات التحاليل البيولوجية دون التقيد بالشروط الدقيقة المنصوص عليها في القانون رقم 12.01 الأمر الذي يتعين معه تغيير المادة 74 منه”.

ونبه المقترح إالى  أن فتح واستغلال وتسيير المختبرات الطبية الخاصة دون الامتثال لمقتضيات القانون رقم 12.01 “يعد وضعا غير سليم سواء من الناحية الدستورية أو القانونية”.

كما أشار إلى أنه “على المستوى الدستوري، فإن هذا الوضع يضرب في الصميم مبدأ المساواة أمام القانون بشأن فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية من طرف الإحيائيين ومن طرف أطباء المصحات الخاصة”.

كما أكد على أن عدم تقيد المصحات بكافة شروط فتح واستغلال وتسيير هذه المختبرات كما حددها القانون رقم 12.01، “يجعلها مفتقرة إلى أهم الشروط المتطلبة قانونا، وهو الأمر الذي يعرضها للمساءلة، سواء المدنية أو الجنائية”.

وينص المقترح،على أنه “يجب أن تخضع مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية المقيمة بالمصحات لشروط وقواعد الفتح والاستغلال والتسيير المحددة في القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.252 في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، ولنصوصه التنظيمية”.

ووفق المقترح “يجب على الأطباء والإحيائيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 12.01 المشار إليه أعلاه، وكذلك المسؤولين عن المختبرات المذكورة، الذين يتخذون المصحة موطنا مهنيا دائما أن يبرموا عقدا بذلك مع مديرها الطبي وفقا لعقد نموذجي يعده المجلس الوطني الذي ينتمي إليه كل واحد منهم”.

ووفق المقترح فإن “المشرع حرص على تنظيم المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية بمقتضى القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، والقانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

 

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي