لم تقدم وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أي موعد محدد للشروع صرف دعم السكن.
واكتفت بالتأكيد على أن وزارتها عازمة على إخراج المرسوم المحدد لكيفيات الاستفادة من “إعانة الدولة لدعم السكن” المنصوص عليها في المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023.
جاء ذلك ردا على سؤال كتابي لأحد فرق المعارضة بمجلس النواب، حول ” آفاق إخراج المرسوم المتعلق بشروط تقديم إعانة الدولة لدعم السكن”.
قالت المنصوري إن “الوزارة وبالتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية بصدد العمل على إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر والذي يتضمن سبل وآليات تأطير و تدبير الدعم وكذا الفئات المستهدفة وشروط منحه”.
ولم تقدم الوزيرة أي تفاصيل عن الولادة الصعبة التي تهدد هذا الدعم في ضل الضغوط التي تمارسها الشركات العقارية الكبرى ن أجل دفع الحكومة لتخصيص مبالغ مالية مرتفعة، حتى يتمكنوا من جانبهم من طرح أسعار مرتفعة للشقق السكنية، لاسيما أن الحكومة وضعت أشطرا خاصة بالدعم بالنسبة للعقارات التي يتراوح سعرها بين 300 و600 ألف درهم.
وحمل جواب الوزيرة الكثير من العموميات التي تخفي الصراع الشرس حول قيمة الدعم،وموعد صرفه، مؤكدة أن مرسوم الدعم من شأنه أن يخلق دينامية جديدة لعملية اقتناء السكن وإعطاء نفس جديد لهذا القطاع، بعد تأثره بتداعيات جائحة “كورونا”، وكذا انتهاء التعاقد في إطار برامج السكن الاجتماعي.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الوزارة “تعمل جاهدة على تدعيم السكن ووضع استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تيسير الولوج للسكن لجميع شرائح المجتمع”، مشيرة في هذا الصدد إلى “عقد عدد من اللقاءات مع الفاعلين والمتدخلين في القطاع على مستوى مختلف جهات المملكة، بهدف إخراج برامج سكنية جديدة واقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، مع تعزيز التمازج الاجتماعي، وعقلنة التوزيع الترابي، وكذا الرقي بجودة وحكامة المشاريع.
ونصت المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023 على أن “تحدث إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتنيي مساكن مخصصة للسكن الرئيسي”.
وللاستفادة من هذه الإعانة، اشترط المقتضى ذاته أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
كما اشترط أيضا ضرورة إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، على أن يتضمن هذا الأخيرالتزام المقتني بأن “يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي.
وبموجب المادة نفسها، يتعين على المقتني، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه.
وتشير مقتضيات المادة 8 إلى أنه “لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات”.
وتتمثل هذه الوثائق، بحسب نص المادة المذكورة، في “طلب رفع الرهن، ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، وكذا نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية”.
تعليقات ( 0 )