“البيجيدي” يتهم الطالبي العلمي بالتحايل على المحكمة الدستورية لحماية فاسدين بحزب الأحرار

تسائل حزب العدالة والتنمية عبر موقع الرسمي عما إذا كان الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار قد تحايل على المحكمة الدستورية لحماية مفسدي الحزب.

جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية بتجريد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، المحكوم عليه في قضايا فساد وارتشاء وتبديد أموال عمومية، من مقعده البرلماني، وذلك بناء على الرسالة التي توصلت بها من رئيس مجلس النواب يطلب فيها تجريد المعني بالأمر من مقعده بسبب غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول،.

مراسلة أثار وفق الحزب جدلا واسعا في صفوف المتتبعين للمشهد السياسي الوطني، وذلك لكون الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المنتمي لحزب الأحرار لم يعتمد نفس المسطرة مع نواب آخرين والقاضية بفقد الأهلية الانتخابية خاصة وأن “الفايق” محكوم عليه في قضايا الفساد.

ونقل ذات المصدر عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس محمد الغزالي، قوله بأن التواريخ في هذه الواقعة مهمة جدا فمثلا لو كان السيد النائب قد أكمل التغيب لمدة سنة تشريعية كاملة عن المجلس قبل تاريخ صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به في إحدى القضايا المتابع فيها، فإن مبادرة رئيس مجلس النواب قانونية ولا غبار عليها، وتدخل في صميم صلاحياته الدستورية.
وأوضح الغزالي أنه إذا كان تاريخ الإحالة لاحقا على صدور الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به، فهنا يمكن فعلا الحديث عن شبهتين، الأولى هي شبهة حماية الفساد والمفسدين بعدم إفقاد النائب الأهلية الانتخابية، والشبهة الثانية هي تضارب المصالح أو على الأقل استغلال النفوذ وذلك بالعمل على أن لا يخسر حزب رئيس مجلس النواب مقعدا نيابيا ليس من حكم المؤكد أن يحافظ عليه إن اضطر للتنافس عليه من جديد في انتخابات جزئية.

وللخروج من هذه الوضعية، اقترح أستاذ العلوم السياسية، أن يعدل النظام الداخلي لمجلس النواب والقانون التنظيمي لمجلس النواب، بحيث يميز بين حالة الغياب بدون عذر دون متابعات قضائية، والتغيب بدون عذر في ظل متابعات قضائية للعضو المعني، وعليه لا يتم البت في قضية التجريد من العضوية النيابية بسبب التغيب لمدة سنة تشريعية كاملة إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي في الوقائع التي يتابع فيها العضو المعني، مبرزا أنه في هذه الحالة يتم التجريد من الصفة مع فقدان الأهلية الانتخابية والإعلان عن شغور المقعد النيابي.
وأضاف أنه في حالة ما إذا كان الحكم القضائي النهائي لا يرفع الأهلية عن النائب يتم تجريده آنذاك من صفته بسبب التغيب غير المبرر لمدة سنة تشريعية كاملة بتاريخ مفعول يبتدئ من تاريخ التغيب. يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، كانت قد قضت في يونيو الماضي بمراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق الفايق، وذلك برفع عقوبته من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي