بعد فضائع “بويا عمر”..حكومة أخنوش “تعدم” مشروع قانون لحماية المختلين عقليا

طوت حكومة اخنوش صفحة الوعود الرسمية التي قدمت بعد إغلاق بويا عمر على عهد وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي.

وأقبرت الحكومة مشروع قانون ضل عالقا في ثلاجة البرلمان لأزيد من 7 سنوات وهو المشروع الذي كان من شأنه توفير الحماية للمختلين من السلوكات والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية.

جاء ذلك بعد أن أعلن مجلس النواب على لسان محمد بودريقة، أمين المجلس خلال بداية جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس (الاثنين)، أن الحكومة سحبت مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها.
و أكد بودريقة أن مكتب مجلس النواب توصل بمراسلة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش تتعلق بسحب مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها.
المشروع كان يهدف “لحماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية وتحديد المبادئ العامة التي يجب أن يخضع لها التكفل بهؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى تحديد المؤسسات الصحية التي تعنى بالوقاية من الاضطرابات العقلية وبعلاج الأشخاص المصابين بها”.
وحمل المشروع آليات لحماية المختلين بعد فضاعات بويا عمر  حيث توعد كل من أخضع شخصا مصابا باضطرابات عقلية لمعاملة غير إنسانية أو مهينة تسبب له معاناة جسدية أو نفسية لا يبررها التكفل الطبي بهذا الشخص، بـ”الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 10 آلاف إلى 50 ألف.”

كما نص على معاقبة كل مدير مؤسسة استشفائية للصحة العقلية، أغفل وضع المريض تحت الملاحظة الطبية، بـ”الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف”.
وفرض المشروع العقوبة نفسها ضد كل من حرض أو ساعد مريضا خاضعا للاستشفاء اللاإرادي على الهرب من المؤسسة الاستشفائية المقبول بها أو حاول تحريضه أو مساعدته على ذلك.
وتضمن مشروع القانون أيضا عقوبات ثقيلة ضد كل طبيب أو مدير مؤسسة للصحة العقلية الذي يقبل شخصا مصابا باضطرابات عقلية للاستشفاء الإرادي ويبقي عليه في هذا الاستشفاء دون الحصول مسبقا على موافقته، حيث نص على معاقبة المتورطين في هذه الأفعال بـ”الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم”. فيما أقر العقوبة ذاتها “في حق كل طبيب أو مدير مؤسسة للصحة العقلية قام بتحويل الاستشفاء الإرادي إلى استشفاء لا إرادي خرقا للقانون”.
كما  شدد على إعمال العقوبات المنصوص عليها في الفصل 436 من مجموعة القانون الجنائي ضد “كل من استقبل شخصا مصابا باضطرابات عقلية أو حبسه أو احتجزه قصد التكفل به في مكان آخر غير المؤسسات الاستشفائية للصحة العقلية، والعيادات الخاصة بالأمراض العقلية والمراكز العمومية أو الخاصة المتخصصة في التكفل بصنف من أصناف الاضطرابات العقلية أو بفئة من فئات الأشخاص المصابين بها، وكذا مؤسسات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، أو المراكز الصحية والوحدات الطبية المتحركة التابعة لشبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية .

كلمات دلالية
شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي