صار مجلس المنافسة وجها لوجه أمام ملف المحروقات بعد أن سقطت آخر التبريرات التي تحجج بها لعدم اتخاذ قرارات عقابية في مواجهة الشركات التي تتواطئ لرفع الأسعار .
جاء ذلك بعد أن أفرجت الحكومة عن النصوص التنظيمية المطبقة لقانوني المنافسة والأسعار حيث صادقت خلال اجتماع مجلسها المنعقد أول أمس (الخميس) على مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بـ”تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”، والثاني بـ”تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة”.
ويندرج مشروع المرسوم الأول، وفق ما أوضحه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمن الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس، “في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا للتعليمات الملكية، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها جلالته والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة”.
وأردف أن هذا المشروع يروم “ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022”.
ويحدد مشروع المرسوم أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها. كما يحدد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه والواجب أداءها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي.
ويبين المشروع أيضا “كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21”.
وبموجب مشروع هذا المرسوم سيتم نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون السالف الذكر رقم 104.12، بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم الثاني المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، فقد أوضح بايتاس أن هذا النص، يأتي “بعدما غير القانون رقم 41.21 المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة وذلك برفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من 30 يوما إلى 60 يوما”.
ويسعى مشروع هذا المرسوم إلى تغيير مقتضيات المادة 9 و11 من المرسوم رقم 2.15.109من أجل ملاءمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور كما وقع تغييرها.
في معرض تفاعله مع أسئلة الصحافيين، صرح بايتاس بأن المرسومين التطبيقيين المتعلقين بقانوني مجلس المنافسة وحرية الأسعار شهدا نقاشا واسعا داخل البرلمان وخارجه بشأن مصيرهما. كما أكد أن الحكومة لم تتأخر في إصدارهما، موضحا أن النصوص التنظيمية من هذا الحجم تحتاج إلى وقت كاف لدراستها بشكل مضبوط، حتى تتماشى مع الروح الموجودة في القانونين اللذين وافق عليهما البرلمان.
وأضاف بايتاس، أن المرسومين التطبيقيين المصادق عليهما بالمجلس الحكومي هما جواب تنظيمي واضح بشأن المواضيع المتعلقة بالتركيز الاقتصادي وتحديد سقف رقم المعاملات بالنسبة للشركات على الصعيد الدولي التي لها نشاط خارج المغرب، بالإضافة إلى الشركات الوطنية.
وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قد دعا في اللقاء السنوي الذي نظمه المجلس مع وسائل الإعلام في فبراير الماضي، الحكومة إلى التسريع في إخراج المراسيم التطبيقية لقانوني المنافسة.
وحول ما سيقوم به المجلس بعد إصدار المراسيم التطبيقية، قال رحو، إن استنتاجات المجلس خلصت إلى ضرورة إعادة النظر في ملف المحروقات بـ”طريقة قانونية سليمة”، قبل أن يضيف “هذا التوجه سيوصلنا إلى تبني قرار نهائي في الموضوع نريده قويا وسليما، حتى لا يكون محل طعن أمام المحاكم”.
ويرى رئيس مجلس المنافسة أن إصدار قرار غير مكتمل وغير مستند على قوة قانونية، “سيسهل إلغاؤه من طرف المحاكم، وهذا ليس هدفنا”، يقول رحو، الذي جدد التأكيد على أن المجلس ينتظر خروج المراسيم واستكمال الإطار القانوني قبل فتح ملف المحروقات من جديد وإتمامه بما يلزم من معلومات إضافية لاتخاذ قرار سليم في النهاية.
تعليقات ( 0 )