يشمل رخص البناء والسكن والإصلاح والهدم ..

تفاصيل المرسوم الذي يعتبر “سكوت” الإدارة بمثابة موافقة

حسم المجلس الحكومي في  مشروع المرسوم القاضي بتطبيق أحكام المواد 10 و11و12و19و20و21 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
ويحدد المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه يوم الخميس 2 مارس الجاري، عدد القرارات الإدارية التي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بها بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها، في 9 قرارات، موزعة بين الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، ومجال التعمير.
فعلى مستوى الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، حصر مشروع المرسوم القرارات الإدارية التي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بها، في “الترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني أو الثالث”.
أما بالنسبة لقطاع التعمير، فقد حدد المرسوم هذه القرارات في “رخصة البناء، والإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بالتقسيم، وكذا في رخصة السكن /شهادة المطابقة، ورخصتي الإصلاح أو الهدم”.
كما حدد مشروع المرسوم الذي وقعه بالعطف كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مضامين نموذج الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، غير أنه نص على أن حصول المرتفق على الإشهاد “لا يعفيه من أداء الرسوم أو الأتاوى أو الأجور عن الخدمات المقدمة المرتبطة بالقرار الإداري موضوع الإشهاد المفروضة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، على أن “تستخلص المبالغ المستحقة للجماعات وفق النصوص الجاري بها العمل”.

وأوردت المادة الرابعة من مشروع المرسوم أنه “إذا كان سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها عن تسليم القرار الإداري مرتبطا بتدخل بعض المصالح اللاممركزة للدولة أو المؤسسات العمومية أو بلجان تقنية تضم في عضويتها مجموعة من المتدخلين، يعمل الوالي أو العامل، حسب الحالة، على تفعيل الصلاحيات المخولة له بموجب الفصل 145 من الدستور، وعلى ممارسة الصلاحيات المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما المادة 55 من ضابط البناء العام الملحق بالمرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها”.
وأحالت المادة الخامسة على قرار لوزير الداخلية لتحديد “الآجال القصوى لمعالجة طلبات القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، و لائحة القرارات الإدارية المذكورة المعنية بتمديد الأجل المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، وكذا لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرارات المذكورة، عند الاقتضاء”.
كما أحال المرسوم على قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية المعنية لتحديد الآجال اللازمة بالنسبة للقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تتطلب معالجتها تدخل إدارات أخرى.
كما تم التنصيص في المرسوم على توجيه المرتفقين الراغبين في إيداع ملفات طلبات القرارات الإدارية أو الاطلاع على مآلها أو تسلمها أو إيداع الطلبات المتعلقة بالإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، عبر المنصة الرقمية “إدارتي” للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية المحدثة بموجب المادة 26 من القانون رقم 55.19 إلى منصات إلكترونية خاصة بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات ومجموعاتها وهيئاتها، على أن “تحدد بقرار لوزير الداخلية لائحة هذه المنصات وكذا كيفيات استعمالها وتدبيرها.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي