صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية تشريعية، أول أمس (الثلاثاء)، بالإجماع على مشروع قانون، يتعلق ب “تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”.
و أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذا المشروع يروم إحاطة عملية جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات بالضمانات الكافية التي تكفل استفادة المحتاجين والمعوزين والأشخاص في حالة استغاثة من المساعدات وحمايتهم من أي استغلال كيفما كان نوعه.
ويراد بدعوة العموم إلى التبرع في مدلول هذا القانون “كل التماس موجه إلى العموم، قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه”.
وكشف لفتيت عن أبرز التعديلات التي طالت مشروع هذا القانون من طرف مجلس النواب، مشيرا إلى أنه تم إدراج مصطلح “إنسانية” في المادة الأولى التي تحدد نطاق مشروع هذا القانون، للتنصيص على أنه “يحدد شروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية”، حيث تمت إضافة هذا المصطلح إلى المواد 4 و 30 و 39.
كما تم تعديل المادة الثانية من هذا النص، من خلال توسيع أهداف دعوة العموم إلى التبرع وتوزيع المساعدات الخيرية والإنسانية لتشمل أيضا “تمويل المشاريع ذات الطابع البيئي”.
وحرصا على تحقيق الانسجام بين مواد مشروع هذا القانون، يضيف لفتيت، فقد تم تعديل المادتين 2 و 3 بإضافة عبارة “عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت ضررا”، عند الحديث عن الأهداف التي يمكن أن تسعى إليها دعوة العموم إلى التبرع، وكذا عن حالة الاستغاثة التي تبيح، بصفة استثنائية دعوة العموم إلى التبرع من طرف الأشخاص الذاتيين، وذلك انسجاما مع المادة 7 من المشروع التي تتضمن نفس المقتضى.
هذا، وينص مشروع القانون على أنه “لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية”، غير أنه أجاز، بصفة استثنائية،” دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة”.
ويمنع مشروع القانون “دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم جمع التبرعات لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، أو بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، أو بقصد استغلال حالة شخص أو أكثر يوجدون في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة”.
ويتوعد مشروع القانون بغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم في حق كل من خالف مقتضيات المادة 3 منه، والتي تنص على أنه ” لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية”.
كما نص المشروع على غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم في حالة “عدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، داخل الأجل المحدد في القانون”، وكذا في حالة “توزيع المساعدات لأغراض خيرية دون التوفر على تصريح مسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني”.
تعليقات ( 0 )