وزارة الصحة تفتح باب المتابعات القضائية لمواجهة الاعتداء على أطباء وممرضي المستشفيات العمومية

في محاولة لامتصاص غضب العاملين بالقطاع من المرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي مشروع قانون جديد يتعلق بـ”الضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية”،

مشروع القانون يهدف بالأساس لتقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به.
كما يتضمن هذا المشروع ، “وضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص”.
ويمكن مشروع القانون الجديد مهنيي الصحة من التمتع “بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء، كيفما كان شكله، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها” كما نص على أنه “يعتبر كل تهديد أو اعتداء عليهم في هذا الصدد، تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به”.
وحسب المشروع فإن “الإدارة تعوض، إذا اقتضى الحال، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، الضرر الناتج عن أي تهديد أو اعتداء”، موردا أن “الإدارة، هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر إذا توبع مهنيو الصحة من طرف الغير من أجل خطأ مرفقي، كما تحل محله في أداء التعويضات المدنية المحكوم بها ضده، طبقا للتشريع الجاري به العمل”.
كما يتمتع مهنيو الصحة، وفق التشريع الجاري به العمل، بالحماية من الأمراض والأخطار المهنية، التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال مزاولتهم لمهامهم أو بمناسبة مزاولتها.

وعلاقة بتضارب المصالح، نص المشروع على أنه “يجب على مهنيي الصحة تفادي الوقوع في وضعية تضارب المصالح. وفي حالة ما إذا تبين لأي منهم أنه يوجد في هذه الوضعية أو أنه سيقع فيها، وجب عليه أن يخبر فورا بأي وسيلة ثابتة التاريخ، رئيسه التسلسلي المباشر أو، عند الاقتضاء، رئيسا تسلسليا أعلى، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الوضعية أو تفادي الوقوع فيه.
ومن بين المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون، تمتيع “مهنيي الصحة بحرية الرأي والتعبير والفكر، ضمن الحدود والمجالات التي يكفلها الدستور وما يفرضه احترام واجب السر المني وأخلاقيات المهنة”، إلى جانب منع التمييز “بين مهنيي الصحة بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية والنقابية أو على أساس الجنس أو اللون أو الأصل العرقي أو الحالة الصحية أو أي وضع شخص”.
كما منع مشروع القانون أن يترتب عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية أو جمعية أي تأثير على المسار المهني لهذه الفئة، مشيرا إلى أن مهنيي الصحة يمارسوا جميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
وفي ما يتعلق بالأجرة، فقد نصت المادة 7 على أنه “يستفيد مهنيو الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول، وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المهنية المنجزة”.
وفي مجال التكوين، أوكل المشروع للمجموعات الصحية الترابية، توفير تكوين لمهنيي الصحة طوال مسارهم المهني تكوينا مستمرا ملائما لحاجياتها ولطبيعة المهام المنوطة بهم، وذلك من أجل “تطوير مهارات مهنيي الصحة في مجال عملهم وتنمية كفاءاتهم ومؤهلاتهم لمواكبة التطورات التي يعرفها الميدان الصحي وللرفع من أدائهم ومردوديتهم وتأهيلهم وتطوير وتحسين جودة الخدمات المغربية”.
ومن جهة أخرى، أجاز مشروع القانون لبعض فئات مهنيي الصحة، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة من القانون – الإطار السالف الذكر رقم 06.22، ممارسة بعض المهام بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، على أن تحدد كيفيات تطبيق ذلك المادة بنص تنظيمي.
وفي ما يخص الواجبات، أكد مشروع القانون على أن مهنيي الصحة يمارسون مهامهم وفق مبادئ احترام القانونوالحياد والفعالية والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة، ووفق معايير الجودة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجاء في المادة 11 على أن “كل إخلال باحترام الواجبات والالتزامات المهنية وأخلاقيات المهنة، من شأنه أن يعرض مهنيي الصحة للمتابعة التأديبية”.
كما ألزم المشروع ‘مهنيي الصحة بواجب التحفظ فيما يتعلق بالتصريحات التي قد يدلون بها في إطار المهام التي يضطلعون بها”، وأيضا “بحفظ السر المهني، بشأن كل فعل أو عمل أو معلومة أو وثيقة يطلعون عليها أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي