شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أن الهدف من القيود الصارمة التي جاء قانون التبرعات ليس “تخويف المغاربة، أو توقيف العمل الخيري، وإنما قطع الطريق على المرتزقة من العمل الخيري ومستغلي الحالات الاجتماعية”.
وقال لفتيت وفق تقرير للجنة الداخلية “مبدئيا هناك حسن نية، والقانون يسري على الجميع، وفي حالة وجود سوء النية، فإن المخالف تسري عليه قوانين أخرى قد تصل إلى المتابعة الجنائية”.
جاء ذلك أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين في سياق توضيح لفتيت لسبب نزول هذا القانون وردا على الملاحظات التي أثيرت بشأن العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
ويتوعد مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس المستشارين، وتمت إحالته على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، بغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم كل من خالف مقتضيات المادة 3 منه، والتي تنص على أنه ” لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية”.
كما ينص المشروع على أداء غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم في حالة “عدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، داخل الأجل المحدد في القانون”، وكذا في حالة “توزيع المساعدات لأغراض خيرية دون التوفر على تصريح مسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني”.
من جانب آخر، أفاد لفتيت خلال حديثه عن المادة 24 من مشروع القانون، التي تنص على مصادقة خبير محاسب على التقرير المالي في حالة تجاوز حصيلة التبرعات مليون درهم، بأن “مصادقة خبير محاسب على التقرير المالي جاء لتتبع صرف الأموال المحصلة من التبرعات لكي لا تستعمل في أعمال مشبوهة”.
وبخصوص إيقاف الإدارة لعملية جمع التبرعات لعدم احترام النصوص التشريعية والتنظيمية (البند الثاني من المادة 26)، ، أبدى وزير الداخلية تجاوبا مع اقتراح تقديم الإدارة طلبا إلى رئيس المحكمة المختصة لاستصدار أمر قضائي بحجز التبرعات التي تم جمعها”.
تعليقات ( 0 )