رضخ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لضغوط المحامين الذين عبروا عبر هيئاتهم النقابية وإطاراتهم المهنية في أكثر من مناسبة عن رفضهم تمرير مسودة مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة أصحاب البذلات السوداء.
وبهذا الخصوص، كشف وهبي عن عزم الوزارة مراجعة الرسوم المستخلصة من المتمرنين للولوج إلى مهنة المحاماة، معتبرا أن “المبالغة في تحديد هذا الواجب قد يشكل عائقا أمام فئة عريضة من الشباب حاملي شهادات الأهلية والولوج إلى محنة المحاماة”.
وزير العدل، وفي جوابه على سؤال تقدم به البرلماني فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أشار إلى أن الوزارة “عملت على فتح نقاش مع جمعية هيئة المحامين بالمغرب، بمناسبة مراجعة القانون المنظمة للمهنة، أسفرت نتائجه عن تفهم السادة النقباء لهذا الوضع الذي ستعمل الوزارة على ترجمته بالمشروع الجديد للقانون المنظم للمهنة”.
ولفت وهبي في سياق جوابه على سؤال حول حول الرسوم المستخلصة من المتمرنين للولوج إلى مهنة المحاماة، إلى أن واجب الانخراط في هيئات المحامين يجد سنده في مقتضيات والمادة 20 من القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة التي تنص على أنه “يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط”.
وأضاف المر ذاته، أن المادة 20 المشار إليها “لم تحدد هذا الواجب في مبلغ معين، بحيث اكتفت فقط بالتنصيص على وجوب أدائه وتركت صلاحية تقديره لمجالس الهيئات المذكورة باعتبارها الجهة المختصة في كل ما يتعلق بممارسة المهنة طبقا لما تنص عليه المادة 91 من القانون، والتي ورد فيها أنه يتولى مجلس الهيئة زيادة على الاختصاصات المسندة إليه النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة”.
و”استنادا إلى هذا المقتضى، أضاف وزير العدل، أن مجلس كل هيئة يتولى تحديد واجب الانخراط بناء على مقرر تصدره في هذا الشأن، وتراعي عند التحديد مجموعة من المعطيات، من قبيل المحامين المسجلين بها وحجم النشاط القضائي، وعدد المحاكم التابعة لنفوذ المجلس وغيرها من المعطيات، لذلك يتفاوت مبلغ هذا الواجب من مجلس لآخر”.
تعليقات ( 0 )