كشفت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العقوبات البديلة، المصادق عليه من قبل مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي.
المشروع الذي تم سحبه في وقت سابق لتوسيع النقاش بشأنه بعد حذف شراء أيام السجن، يهدف للحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.
ويعرف المشروع العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليها مقابل حريته وفق شروط محكمة، واستثنى المشروع الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
ولايحكم بالعقوبات البديلة، حسب مشروع القانون، في الجنح المتعلقة بالجرائم التالية : أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأمول، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في الموثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتضمن امشروع القانون لائحة من العقوبات البديلة على الشكل الآتي:
أولا: العمل لأجل المنفعة العامة:
تتمثل هذه العقوبة في قيام الجاني بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ الذي صدر منه دون أن يتقاضى أجرا على ذلك العمل.
واشترط المشروع في العمل بهذا البديل بلوغ المحكوم عليه سن 15 سنة كأدنى حد من وقت صدور الحكم وأن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها خمس سنوات حبسا نافدذا.
واعتبر أن العمل المحكوم به لأجل المنفعة العامة عملا غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
وحددت المدة المحكوم بها لإنجاز عمل لأجل المنفعة العامة في ما بين 40 و1000 ساعة، كما خص المشروع المحكمة بتحديد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة.
المراقبة الإلكترونية :
يترتب عن هذا النظام إطلاق سراح المحكوم عليه في الوسط الحر مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته عن بعد، حيث يتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيدا إلكترونيا يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحدد له.
وأحال مشروع القانون على نص تنظيمي يحدد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرصها على المحكوم عليه بهذا الخصوص.
ثالثا : فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية :
واشترط المشروع العمل بهذه العقوبة البديلة في الحالات التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها خمس سنوات.
ونص المشروع على اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.
ويتضمن المشروع العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدايبر علاجية أو تأهيلية والتي يمكن للمحكمة أن تقضي بواحدة منها أو أكثر.
وتتضمن تلك العقوبات أولا، مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، وتتمثل ثانيا، في إقامة المحكومة عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة، وتتجلى، ثالثا، في فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه، من قبل قاضي تطبيق العقوبات، بالتقدم في مواعيد محدد، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، وتكمن، رابعا، في التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت، و تقضي، خامسا، بخضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، و تلزم، سادسا، بتعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.
تعليقات ( 0 )