عقدت الحكومة، يومه الخميس، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من النصوص، منها مشروع قانون، ومشاريع مراسيم، واتفاقية دولية، ومقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأفاد بلاغ لمجلس الحكومة أن رئيس الحكومة شدد على أهمية مشروع إحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي، وسيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها.
وأبرز أن هذا السجل الذي يندرج في إطار تنزيل أهداف مُخطط المغرب الأخضر، والاستراتيجية الجديدة الجَيْل الأخضر 2020-2030، سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية.
و تداول المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتتكون مقتضيات هذا المشروع من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره.
وبحسب المصدر نفسه فإن هذا المشروع كان موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، فتم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات المثارة بعد دراستها؛ كما كان موضوع اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وانتقل مجلس الحكومة، بعد ذلك، إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.931 بتغيير المرسوم رقم 2.11.150 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويرمي هذا المشروع إلى نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه حول أن هذه المندوبية تلحق بالوزير الأول، وذلك لملاءمة مقتضياتها مع ما يجري العمل به في هذا الشأن، بالاستعاضة عنها بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبية برئيس الحكومة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.
وسيتم بفضل وفقا لذلك تمكين المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان من ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية، في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة بمناسبة اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء؛ إذ أن مشروع المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض إلى المندوب الوزاري ممارسة الاختصاصات المذكورة.
وقدم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أمام مجلس الحكومة اتفاقية مجلس أوربا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، المعتمدة بماكولين (سويسرا) في 18 شتنبر 2014 والموقعة من طرف المملكة المغربية بستراسبورغ في 20 شتنبر 2021، ومشروع قانون رقم 78.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، والذي تداول فيه مجلس الحكومة وصادق عليه.
وتم التوقيع على اتفاقية مجلس أوربا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية بستراسبورغ (فرنسا) بتاريخ 20 شتنبر 2021، بهدف محاربة التلاعب بالمسابقات الرياضية وحفاظا على نزاهة الرياضة واحترام قواعد السلوك الرياضي.
وتنشئ هذه الاتفاقية إطارا أوربيا ودوليا مشتركا لتطوير الرياضة، قائما على أسس ديمقراطية تعددية وعلى حقوق الإنسان، وتروم منع وكشف ومعاقبة التلاعب الوطني أو العابر للحدود بالمنافسات الرياضية الوطنية والدولية؛ كما أنه بموجب الاتفاقية يقوم كل طرف بتنسيق سياسات وإجراءات السلطات المعنية بمكافحة التلاعب بالمنافسات الرياضية، كما تتيح إمكانية اتخاذ تدابير تأديبية محددة لا تستبعد المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.
تعليقات ( 0 )