راسل المحافظ العام المحافظين على الأملاك العقارية بخصوص القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وأوضح المحافظ العام، أنه بناء على مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه لاسيما بموجب القانون رقم 12.18 الصادر بتاريخ 27 من شوال 1442 (8 يونيو 2021)، تم إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وقد عهد إلى هذه اللجنة بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن في الموضوع، حيث أنيطت بها عدة مهام منصوص عليها في المادة 32 المذكورة، من بينها التجميد الفوري ودون إنذار مسبق لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات المذكورة، وكذا تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في تلك اللوائح، مع إمكانية إدراج بعض أسماء المتورطين في الجرائم ذات الصلة في قائمة محلية والعمل على مباشرة التدابير المنصوص عليها قانونا في مواجهتهم وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 32 المذكورة صدر بتاريخ 23 من ذي الحجة 1442 (3 أغسطس 2021) المرسوم رقم 2.21.484 المحدد لتأليف اللجنة المذكورة وكيفية اشتغالها، والذي نص من خلال المادة 9 منه على المهام التي تضطلع بها اللجنة من أجل تنفيذ الاختصاصات الموكولة إليها.
وأبرزت المراسلة أن المرسوم المذكور أسند مهمة رئاسة هذه اللجنة إلى وزارة العدل وحدد الأعضاء المكونين لها والذين يمثلون مجموعة من القطاعات الوزارية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة على القطاع البنكي والمالي المادة 2، مع الإشارة إلى أن اللجنة المذكورة بدأت في ممارسة مهامها ابتداء من يوم 2022/01/05 تاريخ التنصيب الرسمي لأعضائها، هذا وقد صدر في نفس الإطار المرسوم رقم 2.22.27 المؤرخ في فاتح شعبان 1443 (04 مارس 2022) المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.21.484 السالف الذكر، الذي تم بموجبه إضافة عضوين جديدين إلى لائحة أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه من بينهما الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وزاد المحافظ العام: “نظرا للطابع الاستعجالي للتدابير التي تتخذها اللجنة المعنية، فإنه قد تم التنصيص في المادة 32 من القانون رقم 43.05 المذكور أعلاه وكذا في القرارات التأسيسية الصادرة عن اللجنة بمناسبة انطلاق أشغالها، على أن القرارات التي تصدرها تطبق بكيفية فورية بمجرد نشرها على موقعها الالكتروني، وعلى أن نشر لوائح الأشخاص والكيانات والتنظيمات المعنية بهذا الموقع يعتبر بمثابة أمر فوري بتجميد الممتلكات العائدة لهؤلاء الأشخاص”.
وبناء عليه، يضيف المصدر “واعتبارا لارتباط بعض المهام المنوطة باللجنة المذكورة بالاختصاصات المسندة إليكم لاسيما فيما يتعلق بإعمال تدابير تجميد الممتلكات العقارية المفيدة في أسماء الأشخاص المعنيين وكذا إجراءات رفع هذا التجميد، فإنني سأعمل على موافاتكه في حينه، عبر بريدكم الالكتروني، بنتائج الأبحاث المنجزة بخصوص ممتلكات الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن اللوائح المنشورة من قبل اللجنة من خلال موقعها الالكتروني، حيث يتعين عليك الحرص على معالجتها وإعمال التدابير المطلوبة منكم في شأنها بأقصى درجات السرعة والفعالية”.
تعليقات ( 0 )