اتجه مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، إلى تشديد العقوبات على جرائم شراء الأصوات واستعمال المال في الحملات الانتخابية، في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومواجهة مظاهر الفساد الانتخابي، مع إلغاء العقوبات البديلة في عدد من الجنح ذات الصلة بالاقتراع.
وينص المشروع على عقوبات صارمة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا، وغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف درهم، في حق كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية، أو استعمل نفس الوسائل لإرغام الناخبين على الامتناع عن التصويت خلال الفترة الممتدة من نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية.
ويأتي هذا التشديد القانوني، وفق المراقبين، للحد من ظاهرة استعمال المال السياسي والتأثير على إرادة الناخبين، التي تشكل أحد أبرز التحديات أمام نزاهة الانتخابات في المغرب، وترسيخ ثقافة التصويت الحر والمسؤول.
في السياق نفسه، نص المشروع على إلغاء العقوبات البديلة في الجنح التي يعاقب عليها من ثلاثة إلى ستة أشهر حبسا وغرامة تتراوح بين 20 و50 ألف درهم، في حق كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية يوم الاقتراع بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات البث المفتوح، وأدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي وسائط إلكترونية.
كما تضمن المشروع عقوبات بالحبس النافذ ضد عدد من الأفعال المخالفة للقانون الانتخابي، من بينها التصويت أكثر من مرة واحدة، وهي جريمة يعاقب عليها بسنة إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 ألف درهم.
ويعاقب أيضاً كل شخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطراً على الأمن العام داخل مراكز التصويت بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية مماثلة.
أما الموظفون العموميون أو أعوان الإدارة أو الجماعات الترابية الذين يقومون أثناء عملهم بتوزيع برامج أو منشورات المترشحين، فيواجهون عقوبات حبس تتراوح بين ستة أشهر وسنة وغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم.
ضوابط الترشح وشروط الأهلية
من جهة أخرى، حدّد مشروع القانون مجموعة من القيود على الترشح لعضوية مجلس النواب، حيث يمنع الترشح على كل من صدر في حقه حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو المحكوم عليهم بعقوبة حبسية نافذة أو موقوفة التنفيذ.
ويشمل المنع كذلك الأشخاص المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح الانتخابية، خصوصاً تلك المرتبطة باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء أو باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال العمليات الانتخابية.
كما يمنع المشروع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة أو أحكام ابتدائية من أجل جناية، ويلزم المحاكم بتبليغ نسخة من أحكام العزل إلى الولاة أو العمال المعنيين داخل أجل 30 يوماً من صدور الحكم.
التنافي ودعم الشباب المستقلين
أكد المشروع في مادته 13 على تنافي عضوية مجلس النواب مع رئاسة مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات والغرف المهنية أو المجموعات الترابية التي تؤسسها الجماعات.
وفي خطوة لدعم مشاركة الشباب غير المنتمين حزبياً، أجاز المشروع تقديم لوائح ترشيح مستقلة في الدوائر المحلية، تتضمن مرشحين بالتناوب بين الجنسين لا يتجاوز عمرهم 35 سنة يوم الاقتراع، على أن يستفيدوا من دعم مالي عمومي يعادل 75% من المصاريف الانتخابية.
كما يمنح الدعم ذاته للوائح المترشحات غير المنتميات حزبياً في الدوائر الجهوية، شريطة ألا يتجاوز سن كل واحدة منهن 35 سنة يوم الاقتراع.





تعليقات
0