970*250
Media90|رئيسية

المحكمة الدستورية تبطل مواداً من مشروع قانون المسطرة المدنية لمخالفتها للدستور

وهبي
300*205

أصدرت المحكمة الدستورية قراراً يقضي بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك بموجب القرار الصادر بتاريخ 4 غشت 2025.

وجاء في منطوق القرار أن المواد التالية لا تستوفي الشروط الدستورية: المادة 17 (الفقرة الأولى)، والمادة 84 (المقطع الأخير من الفقرة الرابعة)، التي تسمح بالتبليغ لأشخاص من القاطنين مع المعني بالأمر من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، إذا بدا أنهم تجاوزوا سن السادسة عشرة، شريطة ألا يكون هناك تعارض في المصالح، إضافة إلى المواد 90 و107 و364 (الفقرات الأخيرة)، وكذلك المواد 288، 339 (الفقرة الثانية)، 408، و410 (الفقرتان الأولى والثانية)، اللتان تمنحان للوزير المكلف بالعدل صلاحية تقديم طلبات إحالة القضايا في حالات الاشتباه في تجاوز القضاة لاختصاصاتهم أو عند وجود تشكك مشروع، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً بمبدأ استقلالية القضاء.

كما شمل قرار المحكمة عدم دستورية المقتضيات التي تحيل على الفقرة الأخيرة من المادة 84 في عدد من المواد الأخرى، من بينها المواد 97، 101، 103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 500، إضافة إلى المواد 115، 138، 185، 201، 312، و439.

وبناء على ذلك، أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، كما قررت نشره في الجريدة الرسمية.

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي Media90