خرج حزب العدالة والتنمية بموقف واضح من مشروع القانون رقم 25-53 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، مؤكداً أن القاسم الانتخابي الحالي في هذا المشروع يظل “غريباً” و”غير ديمقراطي”.
وقال عبد العلي حامي الدين، عضو المجموعة النيابية للحزب، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء بالمقر المركزي للبيجيدي بالرباط، إن الحزب سجل مجموعة من الملاحظات حول مشروع القانون، مشيراً إلى أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية “يتناقض مع جوهر الديمقراطية التمثيلية”، ولا يُطبق في أي دولة أخرى، كما أنه يتعارض مع أسس نظام التمثيل النسبي ويخالف قواعد العدالة والتوازن.
وأضاف حامي الدين أن القاسم الانتخابي الحالي يمس بالإرادة الحقيقية للناخبين، لأنه يأخذ بعين الاعتبار أصوات غير المصوتين، ما يؤدي إلى تقليص شرعية الحكومة الناتجة عن الانتخابات، مؤكداً على ضرورة تعديل المادة 84 من القانون التنظيمي وإلغاء الصيغة الحالية للقاسم الانتخابي، والعودة إلى توزيع المقاعد على أساس قاسم انتخابي عادل ومعتمد في الأنظمة الديمقراطية.
وتطرق حامي الدين إلى مسألة العتبة الانتخابية، مشيراً إلى أن الحزب يطالب بتطبيق حد أدنى نسبته 3 في المائة للمشاركة في توزيع المقاعد، مع قاعدة أكبر البقايا، منتقداً أن المشروع يترك توزيع المقاعد دون أي عتبة، ما قد يؤدي إلى تفتيت الحياة السياسية. وأوضح أن بعض الدول تعتمد نسباً أعلى تصل إلى 7 أو 10 في المائة لضمان وجود أحزاب قوية، مشيراً إلى أن إلغاء العتبة في القانون الحالي يمثل “محاولة لبلقنة المشهد السياسي”.
وبخصوص الدعم المالي للشباب للترشيح، اعتبر حامي الدين أن المقترح قد يؤدي إلى تفتيت الترشيحات وإضعاف دور الأحزاب السياسية، دون ضمان زيادة نسبة المشاركة، مشيراً إلى أن هذا المقترح “لم يُناقش أو يُستشار فيه”.
وانتقد حامي الدين أيضاً اعتماد المقاربة الزجرية الجنائية على حساب التدابير الوقائية في تنظيم الانتخابات، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن عقوبات صارمة تشمل السجن من سنتين إلى عشر سنوات، وغرامات تصل إلى 100 ألف درهم، فضلاً عن الحرمان السياسي لفترات طويلة، وهو ما اعتبره “تشديداً غير متوازن وغير متوافق مع القوانين الأخرى”.
وأشار أيضاً إلى أن المشروع يمس بالحقوق والحريات الدستورية، بما في ذلك قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة، لأنه يمنع الترشيح في حالات “التلبس” أو “المتابعة” قبل صدور حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبره خرقاً للفصل 23 من الدستور.





تعليقات
0