970*250
Media90|رئيسية

الداخلية تجرم استخدام الذكاء الاصطناعي في التأثير على الناخبين

لفتيت
300*205

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن مشروع القانون التنظيمي الجديد يقترح اعتماد الصرامة في مواجهة كل فعل جرمي يهدف إلى المساس بسلامة وصدقية نتائج الاقتراع، مشيرا إلى أن المشروع ينص على تشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المقررة بالنسبة للجرائم المرتكبة بمناسبة الانتخابات. وأوضح الوزير أن النص يقترح تعديل 28 مادة من أصل 32 مادة تحدد العقوبات الخاصة بالجرائم الانتخابية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث تم رفع العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية إلى الضعف، تأكيدا على الإرادة القوية للسلطات العمومية في المضي نحو تأهيل الحياة السياسية والانتخابية الوطنية.

وأشار لفتيت إلى أن المشروع أعاد تكييف بعض الجرائم من جنحة إلى جناية بالنظر لجسامتها، موضحا أن هذه الجرائم تتعلق باعتراض سير عمليات التصويت أو اقتحام مكاتب الاقتراع لمنع الناخبين من أداء واجبهم مع حمل السلاح أو تغيير نتيجة الاقتراع أو الاستيلاء على صناديق التصويت قبل فرز أوراقها. كما أبرز الوزير أن المشروع، بالنظر إلى الاستعمال المتزايد لوسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة كمصدر أساسي للحصول على المعلومة ونشرها، استحضر التحديات التي تطرحها هذه الوسائل وأقر تجريم استخدامها في ارتكاب جرائم انتخابية.

وأوضح أن هذه الجرائم تشمل استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت من أجل نشر أو توزيع منشورات أو وثائق انتخابية يوم الاقتراع أو بث أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة بهدف تحويل أصوات الناخبين أو التأثير على حرية التصويت أو نزاهته. وأورد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروع يتضمن مادة جديدة، هي المادة 51 المكررة، التي تنص في فقرتها الأولى على تجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة لبث أو توزيع تركيبات مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو نشر أو توزيع أخبار زائفة أو وقائع كاذبة أو مستندات مدلسة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم.

وأكد لفتيت أن المادة 51 المكررة تحدد الجزاء المطبق في شأن هذا الفعل الجرمي في عقوبة حبس تتراوح مدتها بين سنتين وخمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم، كما تنص فقرتها الثانية على تطبيق نفس العقوبة في حق كل من قام أو ساهم أو شارك بأي وسيلة في نشر أو إذاعة أو نقل أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. وأوضح الوزير أن مدة العقوبة الحبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حسب تقدير السلطة القضائية المختصة لخطورة الفعل الجرمي المرتكب، مضيفا أن الفعل الذي جرمته الفقرة الثانية من المادة المذكورة يتعلق بكيفية محددة ودقيقة وبشكل حصري، باستعمال وسائل التواصل التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة لنشر أو إذاعة أو بث إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات، ولا يتعلق الأمر إطلاقا بالتضييق على حرية التعبير أو قمع الحريات أو تكميم الأفواه، أما إذا تعلق الأمر بوقائع ثابتة، فإنها غير مشمولة بالعقوبة المذكورة.

وشدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن الغاية من هذه المقتضيات الزجرية تتمثل في تفادي استعمال الإشاعات أو الأخبار الكاذبة أو الزائفة لتضليل الرأي العام وضرب سلامة العمليات الانتخابية وشرعية المؤسسات المنبثقة عنها، منبها إلى الإمكانيات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في إنتاج، بشكل مضلل أو مغرض، وثائق أو صور أو تركيبات مكونة من أقوال أو تصاريح غير واقعية ولا أساس لها من الصحة، فضلا عما يعرفه هذا النوع من المواد الرقمية من انتشار واسع وسريع يتعذر معه أي تصحيح أو تصويب.

كما أوضح الوزير أن مشروع القانون التنظيمي، وتحصينا للنموذج الديمقراطي الوطني وحرصا على سلامة الانتخابات في ظل المخاطر المتصاعدة المرتبطة بالفضاء الرقمي، يجرم نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية. وأضاف أن المشروع يقر مبدأ عدم إمكانية الحكم بالعقوبات البديلة بخصوص الجنح المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب، بالنظر لجسامة الجرائم الانتخابية وعواقبها الوخيمة على صدقية ونزاهة الاقتراع.

وأشار عبد الوافي لفتيت إلى أن المشروع يضبط مفهوم الجرائم المماثلة في حالة العود، حيث يعرفها بأنها الجرائم المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، مؤكدا أنه في حالة العود تضاعف العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية. كما يقترح المشروع ملاءمة أجل سقوط الدعوى العمومية والدعوى المدنية في ما يتعلق بارتكاب إحدى الجرائم الانتخابية مع القواعد العامة الجاري بها العمل، من خلال التنصيص على أن الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية تتقادم وفق المقتضيات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي Media90