970*250
Media90|سياسة

الحبس سنة و50 مليون سنتيم غرامة ينتظران كل من قام ببناء سفينة صيد دون ترخيص

الصيد-البحري
300*205

حمل مشروع القانون رقم 57.22 المغير والمتمم للقانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، الذي صادقت عليه الحكومة، يوم الخميس الماضي، تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 59.14.
ونص مشروع القانون، على أنه “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام في المغرب أو في الخارج لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ببناء أو عمل على بناء سفينة تخصص بحكم مواصفاتها لممارسة الصيد البحري التجاري دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في القانون.
كما أقر مشروع القانون ذاته العقوبة نفسها ضد كل مالك أو مسير ورش بناء السفن الذي شرع في أشغال البناء دون أن يتأكد من توفر مالك السفينة ” المعنية أو من ستعود إليه ملكيتها”، على الرخصة المسبقة لبناء السفينة المذكورة، المنصوص عليها في هذا القانون.

وتوعد المشروع أيضا بالعقوبة ذاتها “كل من يمارس الصيد البحري التجاري بواسطة سفينة غير مرقمة أو تتوفر على ترقيم مزور، تم “بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة للبناء .
وخول مشروع القانون دون الإخلال بالعقوبات أعلاه، لمندوب الصيد البحري التابع له مكان ارتكاب المخالفة، القيام بحجز واتلاف السفينة موضوع المخالفة التي تم بناؤها أو التي في طور البناء، دون الحصول على الرخصة المسبقة أو على التصريح بالتصدير، وذلك عندما تقل حمولة “الإجمالية السفينة عن عشر (10) وحدات لقياس السعة أو تعادلها أو يقل طولها الكلي عن عشرة (10) أمتار.
كما اقترح المشروع حجز السفينة من طرف العون محرر المحضر ومصادرتها من طرف المحكمة المختصة، عندما تتجاوز حمولتها الإجمالية عشر (10) وحدات لقياس السعة أو يفوق طولها الكلي عشرة (10) أمتار.
وأجاز المشروع بيع السفينة التي تمت مصادرتها من طرف إدارة الأملاك المخزنية، طبقا للتشريع الجاري به العمل، شريطة ألا يتم في أي حال من الأحوال تسجيل السفينة التي تم بيعها على هذا الأساس قصد ممارسة الصيد البحري التجاري في المغرب.
وتابع أنه “في حالة عدم وجود مشتر، تمنح السفينة التي تمت مصادرتها لمؤسسة تعمل في مجال التكوين البحري أو في مجال البحث العلمي المطبق على الصيد البحري، بعد موافقة هذه المؤسسة”.
وزاد المشروع موضحا أنه ” في حالة عدم موافقة المؤسسة، يتم إتلاف السفينة التي تمت مصادرتها، على نفقة وتحت مسؤولية مالكها، أو من ستعود إليه ملكيتها، أو مستعملها، أو مالك ورش بناء السفن أو مسيرة، حسب الحالة”.
وتشير المذكرة التقديمية المرفقة بنص المشروع إلى أن هذا النص يأتي لمعالجة بعض النواقص والإكراهات المرتبطة بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، والمتمثلة في “ضعف العقوبات المنصوص عليها، وعدم توضيح المعلومات التي يجب تضمينها في سجل سفن الصيد موضوع مباشرة البناء.

 

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي Media90